للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَإِنْ أَشْهَدَ بِهِ (١) فِي سَفَرٍ ثُمَّ قَدِمَ وَوَطِئَ وَأَنكرَ الشَّهَادَةَ فُرِّقَ، وَلَا حَدَّ) هكذا قال في المدونة إلا أن فيه بعض زيادة، ونصُّهُ: ومَنْ طلَّق امرأته في السَّفَر وأشهَدَ على ذلك ثم قَدِمَ فأصاب امرأته، ثم قَدِمَ (٢) الشهود فشهدوا عليه فأنكر أن يكون أشهدهم وأقر بالوطء- فإنه يفرق بينهما ولا شيء عليه (٣). أي: لا حَدَّ عليه. بعض الأشياخ: وإنما لم يجب عليه الحدُّ؛ لأنه يجوز أن يكون فعل ذلك ناسيًا. وقال الأبهري: لأنهما على حكم الزوجية حتى يحكم بالفراق (٤). وقال محمد: لأنها إنما تعتد من يوم الحكم بالفراق (٥). وقال المازري: لأنه كالمقر بالزنى الراجع عنه، ولم ير سحنون شيئًا من ذلك، فأوجب عليه الحَدَّ إذا شهد (٦) عليه (٧) أربعة بالطلاق ثم أقرَّ بالوطء (٨).

قوله: (وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فكَالمُتزَوِّجِ فِي المَرَضِ) يشير إلى قوله في المدونة: وإذا طلق مريض زوجته قبل البناء، ثم تزوَّجها قبل صحته فلا نكاح لها؛ إلا أن يدخل بها (٩)، فيكون كمن نكح في المرض وبنى فيه (١٠). أي: فيفسخ أيضًا بعد البناء (١١). وعن سحنون أنه يفسخ قبل البناء (١٢) فقط (١٣).

قوله: (وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ المَرِيضَةِ، وَهَلْ يُرَدُّ؟ أَوِ الْمُجَاوِزُ لإِرْثهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إِلَيْهِ؟ تَأَوِيلانِ)، قال في المدونة: وإن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يَجُزْ


(١) قوله: (بِهِ) ساقط من (ن).
(٢) في (ن): (قام).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٩٥.
(٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٣٧.
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٣٧.
(٦) في (ن): (أشهد).
(٧) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٣٧.
(٩) قوله: (بها) ساقط من (ن).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٨٩.
(١١) قوله: (بعد البناء) يقابله في (ن): (قبل البناء وبعده).
(١٢) قوله: (البناء) ساقط من (ن ١).
(١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>