للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَبِيَمِينِهَا مَعَ شَاهِدٍ أَوِ امْرَأَتين) أي (١): وكذا (٢) يُرَدّ المال بيمين الزوجة مع الشاهد الواحد أو المرأتين، أي: إذا شهد لها الرجل الواحد أو (٣) المرأتان (٤) - بالضرر.

قوله: (وَلَا يَضُرُّهَا إِسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ المُسْتَرْعَاةِ عَلَى الأَصَحِّ) يريد أنَّ المرأة إذا استرعت بينة بالإضرار ثم أسقطتها في عقد الخلع، واعترفت بالطوع؛ فإنها ترجع فيما (٥) أعطت ولا يضرها الإسقاط، وحكاه ابن راشد عن ابن الهندي وابن العطار، قال: وهو الصواب؛ لأن ضررها يحملها على الاعتراف بالطوع، ومن ابتلي بالأحكام يكاد يقطع بهذا (٦).

قوله: (وَبِكَوْنِهَا بَائِنًا لَا رَجْعِيَّةً) أي: وكذلك يُرَدُّ المال الذي أخذه الزوج من المرأة، إذا ظهر أنها كانت قبل الاختلاع مطلقة طلاقًا بائنًا لا رجعيًّا؛ لأنَّ الذي تدفعه المرأة عِوَضٌ عن العصمة، فإذا كانت بائنًا فقد أخذ الزوج ما لا يستحقه؛ لأنَّ العصمة منحلة ليست بيده فيرد ما أخذ، وأمَّا الرجعية فعصمتها بيد زوجها، فإذا خالعها على شيءٍ لا يرده كذلك (٧).

قوله: (أَوْ لِكَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلاقٍ) (٨) أي: ومثل البائن فيما قدمناه من كان نكاحها مفسوخًا لعدم ملكية الزوج لعصمتها، فلا يصح له أخذ العِوَض عن ذلك، واحترز بقوله: (يُفْسَخُ بِلَا طَلاقٍ) مما إذا كان يفسخ بطلاق، فإن الزوج لا يَرُدُّ ذلك (٩).


(١) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٢) في (ن): (كذلك).
(٣) في (ن): (و).
(٤) قوله: (أي إذا شهد لها الرجل الواحد أو المرأتان) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٥) في (ن ١): (بما).
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٧.
(٧) قوله: (كذلك) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (لذلك)، وفي (ن): (ذلك).
(٨) زاد بعده في (ن): (كما إذا تبين فساد النكاح إجماعا فإذا وقع على هذا الوجه فإنه يرد ما أخذ من العوض واختلف فقيل يرد وقيل لا يرد).
(٩) قوله: (أي: ومثل البائن ... الزوج لا يَرُدُّ ذلك) يقابله في (ن ٢): (كما إذا تبين فساد النكاح إجماعا، فإذا وقع على هذا الوجه فإنه يرد ما أخذ من العوض، وفي المختلف فيه قيل: يرد، وقيل: لا يرد).
قوله: (قوله: (أَوْ لِكَوْنِهِ ... لا يَرُدُّ ذلك) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>