(٢) في (ن): (كذلك). (٣) في (ن): (و). (٤) قوله: (أي إذا شهد لها الرجل الواحد أو المرأتان) ساقط من (ن ١) و (ن ٢). (٥) في (ن ١): (بما). (٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٨٧. (٧) قوله: (كذلك) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (لذلك)، وفي (ن): (ذلك). (٨) زاد بعده في (ن): (كما إذا تبين فساد النكاح إجماعا فإذا وقع على هذا الوجه فإنه يرد ما أخذ من العوض واختلف فقيل يرد وقيل لا يرد). (٩) قوله: (أي: ومثل البائن ... الزوج لا يَرُدُّ ذلك) يقابله في (ن ٢): (كما إذا تبين فساد النكاح إجماعا، فإذا وقع على هذا الوجه فإنه يرد ما أخذ من العوض، وفي المختلف فيه قيل: يرد، وقيل: لا يرد). قوله: (قوله: (أَوْ لِكَوْنِهِ ... لا يَرُدُّ ذلك) ساقط من (ن ١).