للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أَوْ لِعَيْبِ خِيَارٍ بِهِ) أي: وكذلك يَرُدُّ ما أخذ منها إذا خالعها عليه، ثم ظهر أن (١) به (٢) أحد العيوب الأربعة: (٣) الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج؛ لأنها كانت قادرة على فراقه بدون عِوَض وهو المشهور، وبه قال في المدونة (٤)، وقال محمد: لا يَرُدُّ ذلك (٥)، واحترز بقوله: (بِهِ) (٦) مما إذا كان العيب بالمرأة، فإن الزوج لا يرد ذلك، قاله في المدونة، وزاد: لأن له أن يقيم معها على النكاح (٧).

قوله: (أَوْ قَالَ: إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثا لَا إِنْ لَمْ يَقُلْ ثَلاثًا، وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ) أي: وكذلك يَرُدُّ لها ما أخذ منها إذا قال: إن خالعتك فأنتِ طالق ثلاثًا، ثم خالعها على شيءٍ أخذه منها، ويمضي الطلاق الثلاث، وهو مذهب المدونة (٨)؛ لأنه علَّق ذلك على وقوع الخلع وأجرى فيها (٩). اللخمي قولًا بعدم الردِّ من مسألة السيد يقول لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ على القول الشاذ، أنه لا يعتق بالبيع كما سيأتي، أمَّا إن قال: إن خالعتك فأنتِ طالق (١٠) ولم يقيد ذلك بثلاث ولا غيرها، فإنه لا يَرُدُّ شيئًا كما نبَّه عليه. قال في المدونة (١١): وتلزمه طلقتان (١٢) واحدة بالخلع وأخرى باليمين، وخرج اللخمي قولًا بلزوم طلقة فقط من الشاذ فيمن أتبع الخلع طلاقًا، أو قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق (١٣)، وسيأتي الفرق في موضعه.


(١) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (أن به) يقابله في (س): (أنه).
(٣) زاد بعده في (ن): (من).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣٣.
(٦) قوله: (بِهِ) ساقط من (ن).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٠.
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٠.
(٩) في (ن ٢): (فيه).
(١٠) قوله: (فأنت طالق) ساقط من (ز ٢).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٧.
(١٢) قوله: (وتلزمه طلقتان) يقابله في (ن): (ويلزمه طلقة).
(١٣) قوله: (أنت طالق) ساقط من (ن ١)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٤٢ و ٢٥٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>