للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لزوجته شعرك طالق أو كلامك طالق وقاله أصبغ وقال سحنون لا شيء عليه في ذلك، وذكره محمد بن عبد الحكم (١).

ابن عبد السلام: وقول أصبغ أظهر وإليه أشار بقوله على الأحسن. اللخمي: ولا تحرم بالسعال ولا بالبزاق (٢) وهو قول المتقدمين، وأشار الباجي إلى أنها لا تحرم بالدموع، وإليه أشار بقوله: (لا بِسُعَالٍ وبُزَاقٍ ودَمْعٍ) يريد لأن (٣) ذلك ليس من محاسنها، وقال أصبغ باللزوم في الريق ونحوه. اللخمي (٤): بخلاف البزاق لأن البزاق لا ينطلق (٥) إلا على ما طرح (٦) من الفم، والريق هو الذي لم يزايل الفم وهو مما يلتذ (٧) به (٨).

قوله: (وصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ بِإِلا إِنِ اتَّصَلَ ولَمْ يَسْتَغْرِقْ) أي: فلا يصح مع الانفصال يريد اختيارًا، وأما الفصل بالسعال والعطاس ونحوهما فلا يضر، وكذلك لا يصح إن ساوى (٩) المستثنى والمستثنى منه، وهو مراده بالاستغراق وأحرى إذا كان المستثنى أكثر.

قوله: (فَفِي ثَلاثٍ إِلا ثَلاثًا إِلا وَاحِدَةً أَوْ ثَلاثًا أَوِ الْبَتَّةَ إِلا اثْنثَيْنِ إِلا وَاحِدَةً اثْنَتَانِ) قد علمت أنه إذا قال (١٠) أفت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا يلزمه ثلاث؛ لأن الاستثناء (١١) المستغرق باطل فصار كمن قال لها: أنت طالق ثلاثًا، فإذا قال لها (١٢): إلا واحدة لزمه


(١) قوله: (محمد بن عبد الحكم) يقابله في (س) و (ن) و (ن ١): (محمد عن ابن عبد الحكم).
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٧٤٢.
(٣) في (ن): (أن).
(٤) في (ز ٢) و (ن): (للخمي).
(٥) قوله: (لأن البزاق لا ينطلق) يقابله في (ن): (لأنه لا يطلق).
(٦) في (ن ٢): (خرج).
(٧) في (ز ٢): (يتلذذ).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٨٩، التبصرة، للخمي، ص: ٢٧٤٢ و ٢٧٤٣.
(٩) في (ن): (تساوى).
(١٠) في (ن): (قال لها).
(١١) في (ن ١): (المستثنى).
(١٢) قوله: (لها) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>