للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اثنتان كما قال لصحة الإخراج حينئذ وقال ابن الحاجب الأولى واحدة (١)؛ يريد لأنه قصد إخراج الواحدة من المستثنى فصار كأنه (٢) ألزم نفسه أولًا ثلاثًا، ثم أخرجها كلها بالاستثناء ثم ألزم نفسه (٣) واحدة من ذلك المخرج.

قوله: (أَوْ ثَلاثًا أَوِ الْبَتَّةَ إِلا اثْنتَيْنِ إِلا وَاحِدَةً اثْنتَانِ (٤)) يعني وكذلك يلزمه اثنتان إذا قال لها أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة أي: لأن (٥) الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات؛ فإذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا كان مثبتًا لها فإذا قال (٦): إلا اثنتين فقد أبقي واحدة فقط وأخرج اثنتين وهما منفيتان فإذا قال لها: إلا واحدة فقد أثبتها من المنفي (٧)، وقد كان معه واحدة مثبتة فتضم إلى هذه، فيصير اللازم (٨) له اثنتان (٩) والبتة حكمها حكم الثلاث وهو الأصح، وقال به أشهب وسحنون (١٠)، ولسحنون أيضًا أنه تلزمه (١١) ثلاث بناء على أنها لا تتبعض (١٢).

قوله: (ووَاحِدَةٌ واثْنتَيْنِ إِلا اثْنتَيْنِ إِنْ كَانَ مِنَ الْجمِيعِ فَوَاحِدَةٌ وإِلا فَثَلاثٌ) أي: فإن قال لها (١٣): أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين، فإن كان الإخراج من المعطوف والمعطوف (١٤) عليه معًا صح الاستثناء ولزمه طلقة واحدة؛ لأنه (١٥) يصير بمنزلة من


(١) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٤٣٧.
(٢) قوله: (فصار كأنه) يقابله في (ن ١): (فصار كالمسند نه).
(٣) قوله: (أو لا ثلاثًا ... ثم ألزم نفسه) ساقط من (ز ٢) و (ن ٢).
(٤) قوله: (إِلا اثْنَتَيْنِ إِلا وَاحِدَةً اثْنَتَانِ) يقابله في (ن ١)، وفي (ن) و (ن ٢): (إلى آخره).
(٥) قوله: (أي: لأن) يقابله في (ن ٢): (بأن).
(٦) في (ز ٢): (قال أنت طالق).
(٧) في (ن ٢): (النفي).
(٨) في (ن ١): (اللزوم).
(٩) قوله: (اللازم له اثنتان) يقابله في (ن ٢): (اللزوم اثنتين).
(١٠) قوله: (وسحنون) ساقط من (ز ٢).
(١١) قوله: (أنه تلزمه) يقابله في (ن): (لزمه).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣١.
(١٣) قوله: (لها) زيادة من (س).
(١٤) قوله: (والمعطوف) زيادة من (س).
(١٥) في (ن ١): (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>