للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها، وفي مسلم: "فراجعها وحسبت لها تطليقة"، وفي البخاري: "وحسبت على تطليقة" والنفاس كالحيض في ذلك.

الثالث: ألا يمسها في ذلك الطهر، كما في الحديث وإلا فهو بدعي، واختلف في حكم ذلك الطلاق في طهر مس فيه هل هو حرام وحكاه صاحب الاستلحاق (١) أو مكروه وهو مذهب المدونة (٢) وغيرها؟

الرابع: ألا يطلقها في العدة، مثل أن يطلقها في كل طهر مرة؛ فإن فعل فهو طلاق بدعي على المشهور وهو (٣) - مذهب المدونة (٤). وقال أشهب: له أن يطلقها في كل طهر مرة ما لم يرتجعها في خلال ذلك، وهو يريد أن يطلقها ثانية، فلا يسعه (٥) ذلك؛ لأنه تطويل للعدة ويضرها (٦).

عياض: ولا خلاف أنه إذا ارتجع بنية البقاء ثم بدا له فطلقها (٧) في كل طهر مرة، لما كره له الرجعة ولا الطلاق.

قوله: (وَإِلا فَبِدْعِيٌّ) أي: وإن عري الطلاق عن بعض القيود المذكورة فهو بدعي كما سبق.

قوله: (وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الحيْضِ) أي: وكره الطلاق في غير الحيض (٨). يريد: إذا وقع بدعيًّا كمن طلق في طهرٍ مسَّ فيه ونحوه.

قوله: (وَلَا (٩) يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ) يريد لأن ذلك إنما ورد فيمن طلق في الحيض،


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٣١٤.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣.
(٣) قوله: (ألا يطلقها في العدة ... على المشهور وهو) يقابله في (ن ١): (أن تكون غير معتدة ليتحرز من أن يطلقها في كل طهر طلقة، فإن فعل فالأول للسنة والأخير للبدعة).
(٤) قوله: (الرابع: ألا يطلفها ... مذهب المدونة) ساقط من (ن ٢).
(٥) في (ن ١): (يسيغه).
(٦) في (ن ٢): (يضربها). وانظر: المدونة: ٢/ ٤.
(٧) في (س) و (ن ١): (فطلق هكذا)، وفي (ن ٢): (فطلق).
(٨) قوله: (أي: وكره الطلاق في غير الحيض) ساقط من (ز ٢).
(٩) في (ن): (ولم).

<<  <  ج: ص:  >  >>