للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يؤمر من غير جبر، وقيل: يجبر كمن طلق في الحيض.

قوله: (كَقَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهُ أَوِ التَّيَمُّمِ الجَائِزِ) أي: وكذا يكره الطلاق قبل أن تغتسل المرأة من الحيض (١) أو قبل أن تتيمم بشرطه، وهو مراده بالجائز، فإن طلق لم يجبر على الرجعة (٢) وهو مذهب المدونة (٣)، وقيل: يجوز له أن يطلق التي رأت القصة البيضاء، وهو الظاهر.

قوله: (وَمُنِعَ فِيهِ وَوَقَعَ وأُجْبِرَ) أي: ومنع الطلاق في الحيض. عبد الوهاب: بإجماع (٤)، ويلزم إن وقع فيه، ويجبر (على الرجعة)، وقد تقدَّم بيانُه في حديث ابن عمر -رضي الله عنه-.

قوله: (وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الدَّمِ لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلأَوَّلِ عَلَى الأَرْجَحِ) يريد أن المراة إذا انقطع عنها الدم فطلقت (٥)، ثم عاودها الدم بالقرب فأن الزوج يجبر على الرجعة؛ لأن الدم الثاني مضاف للأول، وحكمه حكم حيضة واحدة، وقاله أبو عمران (٦) وأبو بكر بن عبد الرحمن (٧).

ابن يونس: وهو أصوب، وإليه أشار بقوله: (على الأرجحِ)، وقيل: لا يجبر على الرجعة؛ لأنه طلق طاهرًا ولم يتعد. الباجي: وهو الأظهر عندي؛ لأنه طلق في وقت طهر (٨) يجوز له فيه الوطء ويجوز صومه (٩). عياض: وقد رأيت ذلك لبعض الصقليين (١٠)، وإليه أشار بقوله: (وَالأَحْسَنُ عَدَمُهُ) (١١)؛ أي: عدم الجبر.


(١) قوله: (من الحيض) ساقط من (ز ٢).
(٢) من هنا يبدأ سقط من (ز ٢).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٧.
(٤) انظر: المعونة: ١/ ٦٦١.
(٥) في (ن ١): (فطلقها).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٠٦.
(٧) قوله: (وأبو بكر بن عبد الرحمن) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٨) قوله: (طهر) زيادة من (ن ١).
(٩) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٧١.
(١٠) قوله: (عياض: وقد رأيت ذلك لبعض الصقليين) زيادة من (ن ١).
(١١) قوله: (عدمه) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>