للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَبْرِهِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ خِلافٌ.

(الشرح)

يريد أنه اختلف في منع الطلاق في الحيض، هل هو معلل بتطويل العدة أو تعبد؟ وإلى الأول ذهب (١) ابن الحاجب وغيره، قالوا: لجواز (٢) طلاق الحامل وطلاق (٣) غير المدخول بها في الحيض (٤)؛ إذ لا تطويل فيهما، وعلى ذلك نصَّ في المدونة (٥)، ولهذا قال هنا: لأن فيها تبرئة (٦).

وعن ابن القصار: منعه في الحامل. وعن مالك: منعه في غير المدخول بها. وكرهه أشهب (٧)، وقال اللخمي: الظاهر من المذهب أنه غير معلل؛ إذ لو علل بتطويل العدة لجاز (٨) ذلك برضاها؛ لأنه حقٌّ لها، ويلزم أيضًا ألا يجبر على الرجعة إلا أن تقوم هي (٩) بحقها في التطويل (١٠)؛ أي: والأمر بخلافه، والقول بمنع الخلع فيه هو قول ابن القاسم وأشهب (١١)، وقيل: يجوز (١٢)، والأول هو الشهور.

(المتن)

وَصُدِّقَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ، وَرُجِّحَ إِدْخَالُ خِرْقَةٍ وَيَنْظُرُهَا النِّسَاءُ؛ إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا طَاهِرًا فَقَوْلُهُ. وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فِي الْحَيضِ وَالطَّلاقُ عَلَى الْمُولِي، وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ لَا لِعَيْبٍ، وَمَا لِلْوَلِيِ فَسْخُهُ أَوْ لِعُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ كَاللِّعَانِ، وَنُجِّزَتِ الثَّلَاثُ فِي شَرِّ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ. وَفِي طَالِقٌ ثَلاثًا لِلسُّنَّةِ إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ، كَخَيْرِهِ، أَوْ وَاحِدَةً عَظِيمَةً أَوْ قَبِيحَةً، أَوْ كَالْقَصْرِ، وَثَلاثًا لِلْبِدْعَةِ، أَوْ


(١) قوله: (وإلى الأول ذهب) يقابله في (ن ١): (وإليه ذهب).
(٢) في (ن ١): (يجوز).
(٣) قوله: (طلاق) ساقط من (ن ١).
(٤) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٤٢٦ و ٤٢٧.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٦.
(٦) في (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (كذا).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٣١٧.
(٨) في (ن): (فجاز).
(٩) قوله: (هي) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٨٧.
(١١) انظر: التوضيح: ٤/ ٣١٨.
(١٢) قوله: (يجوز) زيادة من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>