للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْضهُنَّ لِلْبِدْعَةِ، وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ؛ فَثَلاثٌ فِيهِمَا.

(الشرح)

قوله: (وَصُدِّقَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ) أي: إذا قالت: طلقني وأنا حائض وخالفها الزوج فإنها تصدق ولا تكشف، وقاله سحنون وهو أحد قولي ابن القاسم، وقال أيضًا: هو مصدق (١). ابن يونس: ولو قيل: ينظرها (٢) النساء بإدخال خرقة معها ولا تكشف في ذلك لرأيته صوابًا (٣). وإليه أشار بقوله: (وَرُجِّحَ إِدْخَالُ خِرْقَةٍ وَيَنْظُرُهَا النِّسَاءُ). ولما حكى محمد القولين في تصديقها أو تصديقه قال: وهذا إذا تنازعا أو ترافعا (٤) للحاكم حين الحيض، وأما لو كانت حينئذ طاهرًا فالقول قول الزوج ونحوه للباجي (٥). وإلى هذا أشار بقوله: (إِلا أَنْ يَتَرَافَعَا طَاهِرًا فقوله): طاهرًا حال من الضمير (٦) في قوله: (وَصُدِّقَتْ)؛ أي: في حال كون المرأة طاهرًا.

قوله: (وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فِي الحَيْضِ والطَّلاقُ عَلَى المُولِي وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ) يريد بالفاسد هنا الذي يفسخ قبل البناء وبعده، فإذا عثر عليه والمرأة حائض فسخ النكاح، ولا يؤخر (٧) حتى تطهر، وقاله ابن المواز، وما ذكره من تنجيز (٨) الطلاق على المولي في الحيض هو قول ابن القاسم في الموازية (٩). ابن المواز: وبه أقول. وروى أشهب عن مالك أنه لا يعجل عليه، وبه قال أشهب، قال (١٠): وكيف أطلق عليه وأجبره على الرجعة. وروى ابن القاسم أنه يطلق عليه. ابن المواز: ويه أقول، يطلق عليه بكتاب الله، ويجبر على الرجعة (١١) بالسنة.


(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٠٦.
(٢) في (ن): (ينظر إليها).
(٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٢٢.
(٤) قوله: (أو ترافعا) يقابله في (ن ٢): (وترافعا).
(٥) انظر: المنتقى: ٥/ ٣٧٠، والتوضيح: ٤/ ٣٢٢.
(٦) في (ن) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (التاء).
(٧) في (ن): (تؤخر).
(٨) في (ن ١): (تعجيل).
(٩) قوله: (في الموازية) زيادة من (ن ١).
(١٠) في (ن ١): (بلا).
(١١) قوله: (وروى ابن القاسم ... ويجبر على الرجعة) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>