للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لَا لِعَيْبٍ) أي: من جنون أو جذام أو برص أو داء فرج، فإنه لا يطلق عليه في الحيض، وقاله مالك وابن القاسم وأشهب (١).

قوله: (وَمَا لِلْوَلِي فَسْخُهُ) أي: ولا يطلق عليه في الحيض إذا كان فسخ النكاح وإجازته متوقف على خيار (٢) الولي، وقاله ابن رشد (٣).

قوله: (أَوْ لِعُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ) أي: وكذا لا يطلق على المعسر بالنفقة في الحيض، ونحوه لابن المواز وابن رشد، وفي (٤) المقدمات لما حكي أنه لا يطلق على من به عيب في الحيض، قال: وكذلك لا (٥) يلاعن (٦) فيه الزوجان، وعليه نبه بقوله: (كَاللِّعَانِ).

قوله: (وَنُجِّزَتِ الثلاثُ فِي شَرِّ الطلاقِ وَنَحْوِهِ) أي: ونجزت التطليقات الثلاث على من قال لزوجته: أنت طالق شر الطلاق، وقاله في كتاب ابن سحنون، قال: وكذلك لو قال لها: أسمج الطلاق وأقبحه وأقذره وأبغضه (٧)، وهو المراد هنا بنحوه (٨). قال في المدونة (٩): ولو قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة وقعن ساعتئذ، وإليه أشار بقوله: (وفي طالق ثلاثًا للسنة)؛ أي: ونجزت الثلاث في ذلك؛ لأن قوله: (ثلاثًا للسنة) بمنزلة قوله: أنت طالق في كل شهر (١٠) مرة. ثم أشار بقوله: (إِنْ دَخَلَ بِهَا) إلى أن وقوع الثلاث مشروط بكون المرأة مدخولًا بها، فأما غير المدخول بها فلا يلزمه (١١) إلا واحدة كما قال: (وَإِلا فَوَاحِدَةٌ)، ومثل ذلك إذا لم يقل ثلاثًا، نصَّ عليه سحنون في كتاب ابنه (١٢).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٠.
(٢) في (ن ١): (إجازة).
(٣) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (وقال ابن رشد: وإليه أشار بقوله: وما للولي فسخه).
(٤) في (ن ٢): (في).
(٥) زاد بعده في (ن): (يطلق في حيض).
(٦) في (ن): (تلاعن).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٦٢.
(٨) في (ن ١): (بقوله: ونحوه).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٦٣.
(١٠) في (ن) و (ز ٢) و (س): (شهر).
(١١) في (ن ١): (تلزمها).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>