للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَتْرٌ إِلَى مَحَلِّهِ، وَإعْدَادُ مُزِيلِهِ، وَوِتْرُهُ، وَتَقْدِيمُ قُبُلِهِ، وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ، وَاسْتِرخَاؤُهُ، وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ، وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ، وَذِكْرٌ وَرَدَ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ،

(الشرح)

قوله: (نُدِبَ لِقَاضِي الحَاجَةِ جُلُوسٌ، وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ، وَتَعَيَّنَ الْقِيَّامُ) يريد: أنه يستحب لقاضي الحاجة الجلوس؛ أي: (١) إذا كان المكان طاهرًا، فإن كان نجسً رخوًا فإنه يمنع، كما قال، وهذا في البول، وأما في الغائط فلا يجوز القيام فيه بوجه.

قوله: (وَاعْتِمادٌ عَلَى رِجْلٍ، وَاسْتِنْجَاءٌ بِيَدٍ يُسْرَيَيْنِ) قوله: (يسريين) (٢) أي: الرجل واليد، وإنما ندب له الاعتماد على الرجل اليسرى؛ لأنها أعون على خروج (٣) الغائط، وندب الاستنجاء باليد اليسرى؛ تكرمة لليد اليمنى عن مباشرة النجاسة.

قوله: (وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الأَذَى) يعني: وندب بلُّ يده اليسرى قبل ملاقاة النجاسة، وهو أحسن من قول غيره: ويغسل اليسرى؛ إذ لا فائدة فيه، والبل كافٍ.

قوله: (وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الاستنجاء (٤)؛ لأن ذلك أسرع إلى زوال ما علق بها، ونبه بقوله: (بكتراب) على أن الحكم في ذلك لا يختص به، بل يجوز به وبغيره من جنس الأرض، كالرمل والطين ونحوه.

قوله: (وَسَتْرٌ إِلى مَحِلِّهِ) فيه حذف تقديره: وندب إدامة ستر إلى محل (٥) الغائط والبول؛ لكونه أبلغ في الستر (٦) ونقل القرافي عن الترمذي (٧): "أنه -عليه السلام- كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" (٨).


(١) في (ن): (يعني).
(٢) قوله: (قوله: (يسريين) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٢): (إخراج).
(٤) قوله: (بعد الاستنجاء) ساقط من (ن ٢).
(٥) في (س): (محلة).
(٦) في (س): (التستر).
(٧) قوله: (عن الترمذي) ساقط من (ن ٢).
(٨) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠٣.
والحديث ضعيف، أخرجه الترمذي: ١/ ٢١، في باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، من أبواب الطهارة، برقم: ١٤، وقال: مرسل، وأبو داود: ١/ ٥٠، في باب كيف التكشف عند الحاجة، من كتاب الطهارة، برقم: ١٤، وقال: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>