للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَطَلاقُ الْفُضُولِيِّ كَبَيْعِهِ) أي: فإن أجاز الزوج طلاقه الذي أوقعه (١) على زوجته لزمه ذلك، كما لو باع سلعته بغير إذنه فأجاز البيع، فإنه يلزمه، فإن لم يجزه لم يلزمه طلاق ولا بيع.

قوله: (وَلَزِمَ وَلَوْ هَزْلًا) هذا مما يتعلق (٢) بالركن الثاني وهو القصد؛ أي: ولزم الطلاق، ولو هزل فيه المطلق، وهذا هو المشهور، وفي السليمانية قول بعدم اللزوم (٣)، وقيل: إن أقام عليه دليلًا أيلزمه وإلا لزمه، وحجة المشهور قوله عليه السلام: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة".

قوله: (لَا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَتْوَى) أي: كما إذا قصد التلفظ بغير الطلاق فزلَّ لسانه فتلفظ به، فإنه يعذر بذلك ولا يلزمه شيء، واحترز بقوله: (في الفتوى (٤)) مما إذا أسرته (٥) البينة، فإنه لا يعذر ويلزمه الطلاق، وأشار بعض الأشياخ إلى أن الشهود إذا فهموا من قرينة الحال صدقه وأنه (٦) أراد أن يتكلم بغير الطلاق فزلَّ لسانُه فتكلم بالطلاق فإنه ينفعه ذلك، وهو صحيح في النظر.

قوله: (أَوْ لُقِّنَ بِلَا فَهْمٍ) يريد كالأعجمي يلقن لفظ الطلاق بالعربية وهو لا يفهم ذلك (٧)، وعكسه العربي يلقن ذلك بالأعجمية ولا فهم عنده باللفظ الصادر منه، فإنه لا يلزمه ذلك؛ لعروه عن القصد الذي هو أحد أركان الطلاق، أمَّا إذا فهما ما لقنا وأوقعاه (٨) بذلك اللسان مع ذلك (٩) القصد، فإنه يقع بلا خلاف.

قوله: (أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ) أي: وكذلك لا يلزم طلاق المريض إذا أوقعه (١٠) في حال


(١) قوله: (طلاقه الذي أوقعه) يقابله في (ن ١): (طلاق الذي أوقع الطلاق).
(٢) زاد في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (به).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥١٨.
(٤) قوله: (واحترز بقوله في الفتوى) يقابله في (ز ٢): (بخلاف).
(٥) في (ن ١): (أشهدته).
(٦) زاد بعده في (ن): (إنما).
(٧) في (س) و (ن) و (ن ١): (مدلوله).
(٨) في (ن ١): (وأوقع).
(٩) قوله: (مع ذلك) يقابله في (ن): (موقع).
(١٠) قوله: (إذا أوقعه) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>