للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذيانه من شدة مرضه إلحاقًا له بالمجنون، وقاله في الموازية مالك، ويحلف أنه لم يعقل ذلك (١) ولا شيء عليه (٢).

قوله: (أَوْ قَالَ لِمَنِ اسْمُهَا طَالِقٌ: يَا طَالِقُ، وَقُبِلَ مِنْهُ فِي طَارِقٍ الْتِفَاتُ لِسَانِهِ) يريد أن من كان له زوجة اسمها طالق، فقال لها: يا طالق لم يلزمه طلاق؛ أي: إذا قصد النداء، وقاله في الجواهر، قال: وإذا كان اسم زوجته طارقًا، فقال: يا طالق، ثم قال: التفتَ لساني، قُبِلَ ذلك منه في الفتيا (٣).

قوله: (أَوْ قَالَ: يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا، فَالمَدْعُوَّةُ وَطُلِّقَتَا مَعَ الْبَيِّنَةِ) أي: فإن كان له زوجتان اسم واحدة حفصة والأخرى عمرة، فقال: يا حفصة، فأجابته عَمْرةُ، فقال لها: أنت طالق (٤)، يظنها حفصة، فإن لم تكن هناك بينة طلقت حفصة فقط وهو مراده بالمدعوة، وإن كان ثم بينة طلقتا معًا. ومعنى (فطلقها) أي: أوقع عليها الطلاق لفظًا كما تقدَّم، وحكى ابن الحاجب في هذه المسألة أربعة أقوال (٥): قول بطلاقهما معًا، وقول بعدمه فيهما معا (٦)، والقول الذي ذكره هنا، وقول (٧) بطلاق المخاطبة (٨)، والأقوال هكذا منصوصة فيمن له عبدان اسم أحدهما مرزوق والآخر ناصح، فقال: يا ناصح، فأجابه مرزوق، فقال: أنت حر، وخرجها الأشياخ في مسألة الطلاق على ما قدمناه وبعضها منصوص (٩).

قوله: (أَوْ أُكْرِهَ) هذا هو الصحيح، وهو مذهبنا ومذهب (١٠) الأكثرين، والأصل فيه قوله عليه السلام: "حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وقوله عليه السلام: "لا


(١) في (ن ١): (لذلك معنى).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٤.
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥١٨.
(٤) قوله: (فقال لها: أنت طالق) يقابله في (ن ١): (فطلقها).
(٥) قوله: (أربعة أقوال) ساقط من (ز ٢).
(٦) قوله: (معا) زيادة من (ن ١).
(٧) قوله: (وقول) ساقط من (ز ٢).
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات: ص ٤٣٢.
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٥٧.
(١٠) قوله: (مذهبنا ومذهب) يقابله في (ن ١): (مذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>