للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلاق في إغلاق" أي: (١) إكراه؛ ولأن الإكراه يتعذر معه القصد الذي هو أحد أركان الطلاق، وسواء أكره على اليمين أو على (٢) الحنث، وعن بعض المتأخرين إلا أن يترك (٣) التورية مع العلم بها والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها.

قوله: (وَلَوْ بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ) أي: إذا حلف: لا باع نصف عبده فأعتق شريكه نصيبه فعتق عليه حنث. ابن شاس: إلا أن ينوي إلا أن يغلب عليه، وقال المغيرة: لا حنث عليه إذا أراد (٤): لا بعته طوعًا (٥)، والأول مذهب المدونة، وعندي أن قول المغيرة ليس بخلاف، وينبغي أن يقيد كلام الشيخ بذلك، وإلا فهو خلاف المشهور.

قوله: (أَوْ فِي فِعْلٍ) أي أن الإكراه في الفعل كالإكراه في القول، كما لو حلف: لا أدخل دار فلان، فأكره على دخولها، وهو أكثر نصوص أهل المذهب، وعن عبد الملك وسحنون أنه مقصور على القول (٦)، ما لم يخف القتل.

قوله: (إِلا أَنْ يَتْرُكَ التَّوْرِيةَ مَعَ مَعْرِفَتِهَا) قد تقدَّم هذا من كلام بعضهم، وظاهره أنه تقييد (٧) وهو ظاهر كلام اللخمي، وكلام ابن شاس يقتضي أنه خلاف، وكذا قال ابن بشير (٨).

قوله: (بِخَوْفٍ مُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ بملأ) أي: أكره بخوف مؤلم إلى آخره، ومراده بذلك أن الإكراه الذي لا (٩) يثبت معه حكم يكون بخوف مؤلم من الضرب أو القتل أو السجن أو نحو ذلك؛ لا بحصوله لذهاب النفس المكرهة بالقتل (١٠)،


(١) زاد بعده في (ن): (في).
(٢) قوله: (على) ساقط من (ز ٢).
(٣) قوله: (إلا أن يترك) يقابله في (ن ١): (إلا من ترك).
(٤) في (ز ٢): (قال).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥١٩.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥١٩.
(٧) في (ن ١): (تفسير).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٥٩.
(٩) قوله: (لا) ساقط من (ز ٢).
(١٠) قوله: (المكرهة بالقتل) يقابله في (ن ١): (بالمكرهة).

<<  <  ج: ص:  >  >>