للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَزِمَ فِي المَصْرِيَّةِ فِي مَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ) أي: إذا قال: لا أتزوج مصرية فإنه يلزمه فيها الطلاق، وسواء تزوجها بمصر أو غيرها، وقاله محمد وغيره. الباجي: ولو تزوج من أبوها مصري وأمها شامية فإنه يحنث، قاله ابن أبي حازم، والأم تبع للأب، وقاله ابن دينار في المجموعة. ابن المواز عن مالك: ولو حلف لا (١) يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج بمصر غير مصرية (٢). اللخمي (٣): يريد ما لم يطل مقامها وتصير على طباعهم وسيرهم (٤)، وإليه أشار بقوله: (وَالطَّارِئَةِ إِنْ تخَلَّقَتْ بِخُلُقِهِنَّ)، ولسحنون فيمن حلف لا (٥) يتزوج من الأعراب فانتقلت امرأة إلى الحاضرة فسكنتها فإذا انقطعت عن البادية لم يحنث بتزويجها، فجعل (٦) مجرد الانقطاع كافيًا، وإن لم تتخلق بخلقهن.

قوله: (وفِي مِصْرٍ يَلْزَمُ فِي عَمَلِهَا إِنْ نَوَى) أي: فإن حلف أن (٧) لا يتزوج من (٨) مصر ونوى عملها، لزم اليمين إن تزوج فيه، وقاله الباجي (٩) ونحوه في الموازية (١٠).

قوله: (وإِلا فَلِمَحَلِّ (١١) لُزُومِ الْجُمُعَةِ) أي: وإن لم ينو عملها بل نواها (١٢) خاصة فإنه يلزمه فيمن على ثلاثة أميال، وهو المحل الذي تلزم منه (١٣) الجمعة (١٤)، وقاله ابن كنانة وعبد الملك وأصبغ، قالوا: وإن لم ينو شيئًا لزمه في مسيرة يوم حتى يجاوز


(١) في (ن ١): (ألا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١١٥، والمنتقى: ٥/ ٤١١.
(٣) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن ١).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٦٤٣.
(٥) في (ن ١): (ألا).
(٦) في (ن ٢): (فعلى).
(٧) قوله: (أن) زيادة من (س).
(٨) في (ن ١) و (ن ٢): (في).
(٩) انظر: انظر المنتقى: ٥/ ٤١٠.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١١٤.
(١١) في (ن ١): (فَمَحَل).
(١٢) في (ن ١): (نوى بها).
(١٣) قوله: (تلزم منه) يقابله في (ن): (يلزمه منه السعي).
(١٤) قوله: (وهو المحل الذي تلزم منه الجمعة) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>