للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعين (١) ميلًا وأكثر حد ما تقصر (٢) فيه الصلاة ابن القاسم: واستحسن أن يتباعد إلى حيث لا تلزمه الجمعة، وقال أصبغ (٣): (٤) أن يتباعد (٥) إلى حيث تقصر (٦) فيه الصلاة إذا خرج في ظعنه ولا يتم فيه الصلاة إذا قدم (٧)، ابن حبيب (٨): والأول استحسان، قال: ولو تزوج في الوضع الذي إذا برز إليه لم يقصر حتى يجاوزه لم أفسخه (٩).

قوله: (ولَهُ الْمُوَاعَدَةُ بِهَا) يريد بذلك ما قاله ابن القاسم في العتبية، أن من حلف بطلاق من يتزوجها بمصر فلا بأس أن يوا عدها بمصر ويعقد نكاحه (١٠) بغيرها (١١)، قال: ووجهه أن المراعى انعقاد النكاح، وهو إنما يعقد النكاح (١٢) بغير مصر فلا حنث عليه.

قوله: (لا إِنْ عَمَّ النِّسَاءَ) أي: فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة، ولم يعتبروا بقاء الإماء؛ لأن الزوجة أضبط (١٣) لماله، وذكر ابن بزيزة قولا باللزوم (١٤)

قوله: (أَوْ أبقى (١٥) قَلِيلًا) ككل امرأة (١٦) يريد كقوله: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة


(١) في (ن) و (ن ٢): (ثمانية وأربعين).
(٢) في (س): (تقتصر).
(٣) في (س): (أشهب).
(٤) زاد بعده في (ن): (القياس).
(٥) قوله: (أن يتباعد) يقابله في (ن ١): (إن تباعد).
(٦) في (س): (تقتصر).
(٧) قوله: (إذا قدم) زيادة من (ن ٢).
(٨) قوله: (ابن حبيب) ساقط من (ن ٢).
(٩) انظر: المنتقى: ٥/ ٤١٠.
(١٠) في (ز ٢): (نكاحها).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١١٥.
(١٢) قوله: (النكاح) زيادة من (ن ١).
(١٣) في (ن ١): (أحفظ).
(١٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٤١.
(١٥) في (ن) و (ن ٢) و (س): (إبقاء).
(١٦) قوله: (ككل امرأة) زيادة من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>