للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إلا بنات فلان أو ذكر عددًا قليلا، فإنه لا شيء عليه كمن عم النساء، ورواه المصريون عن مالك في كل امرأة أتزوجها إلا فلانة، وهو مذهب المدونة (١)، وروى عبد الملك أن ذلك يلزمه (٢). أشهب في العتبية: ولو قال: كل امرأة أتزوجها (٣) تفويضًا طالق لزمه، ولو قال: كل امرأة أتزوجها إلا تفويضًا لم يلزمه (٤)؛ لأن التفويض غير مبذول ولا مرجو (٥)، وإلى هذا أشار بقوله: (كَكُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا، إِلا تَفْوِيضًا)؛ أي: فلا يلزمه.

قوله: (أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ صَغِيرةٍ) أي: وكذلك لا يلزمه شيء إذا أبقى لنفسه قرية صغيرة، وقاله في المدونة (٦).

قوله: (أَوْ حَتَّى أَنْظُرَهَا فَعَمِيَ) أي: وهكذا لا شيء عليه إذا قال: كل امرأة أتزوجها حتى أنظر (٧) إليها طالق فعمي قبل ذلك، وقاله في كتاب محمد (٨)، قال: وكذلك حتى ينظر إليها فلان فمات فلان.

قوله: (أَوِ الأَبكَارِ بَعْدَ كُلِّ ثَيِّبٍ وبِالْعَكْسِ (٩)) يريد أن من قال: كل ثيب أتزوجها طالق، ثم قال: كل بكر أتزوجها طالق فلا يلزمه في الأبكار شيء، ويلزمه في غيرهن، وأما العكس وهو أن يذكر الأبكار أولًا ثم (١٠) الثيب، فلا شيء عليه في الثيب، ويلزمه في الأبكار، وحاصله (١١) أنه يلزمه اليمين (١٢) فيمن تقدم من القبيلين (١٣) دون من


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١١٨.
(٣) قوله: (إلا فلانة، وهو مذهب ... كل امرأة أتزوجها) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١١٩.
(٥) في (ن ١): (موجود).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٧٢.
(٧) قوله: (حتى أنظر) يقابله في (ن ١): (قبل النظر).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٢٨.
(٩) قوله: (وبِالْعَكْسِ) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (أولًا ثم) يقابله في (ن ١): (ثم يذكر).
(١١) في (ن): (والحاصل).
(١٢) قوله: (اليمين) ساقط من (ن ٢).
(١٣) في (ن ١): (المسألتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>