للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ، فَفِي الْبِرِّ كَنَفْسِهِ، وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ؟ أَوْ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الإِيلَاءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ؟ قَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (فَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ كَإِنْ لَمْ يَقْدُمْ مُنِعَ مِنْهَا) أي: فإن كان المعلق عليه بحاله أي: محتمل غير غالب إلا أنه منفي غير مؤجل، كقوله: أنت طالق إن لم يقدم زيد، فإنه يمنع منها حتى ينظر هل يقدم أم لا؟ لكونه على حنث، فإن أجله بزمن كانت (١) طالق إن لم يقدم زيد (٢) بعد شهر فلا يمنع؛ لأن من ضرب أجلًا فهو على بر إليه.

قوله: (إِلا إِنْ لَمْ أُحْبِلْهَا وَإِنْ لَمْ أَطَأهَا) أي: فإنه لا يمنع من الوطء، وإن كان على حنث؛ لأن بره في إحبالها وفي وطئها فيطؤها أبدًا حتى يحبلها، قاله في المقدمات (٣).

قوله: (وَهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقًا أَوْ إِلا فِي كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ وَلَيْسَ وَقْتَ سَفَرٍ؟ تَأْوِيلانِ) أي: وكذا إذا فرعنا على منع الوطء في المسألة المتقدمة فهل ذلك مطلقًا، وهو قول ابن القاسم أو لا (٤) إلا في مثل أنت طالق (٥) إن لم أحج إلى آخره؟ وهو قول غير ابن القاسم (٦)، وهما معًا في المدونة (٧) واختلف الشراح (٨) هل قول الغير (٩) تقييد لقول ابن القاسم أو خلاف، وإليه أشار بالتأويلين (١٠) وقيل: لا يمنع إلا إذا خشي فوات الفعل حتى (١١) يمكنه الفعل (١٢)، وقيل: حتى يفوته الفعل.

قوله: (إِلا إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مُطْلَقًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ) أي: فإن الطلاق ينجز عليه، ومراده


(١) قوله: (حتى ينظر هل ... كانت) يقابله فِي (ن ١): (فإن كان منفيا مؤجلا كقوله أنت).
(٢) قوله: (زيد) ساقط من (ز ٢)، وقوله: (فإنه يمنع ... بقدم زيد) ساقط من: (ن ٢).
(٣) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٠٨.
(٤) قوله: (لا) زيادة من (ص).
(٥) قوله: (أنت طالق) ساقط من (ز ٢).
(٦) زاد بعده في (ن): (وهو المغيرة).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤١.
(٨) في (ن): (الشيوخ).
(٩) قوله: (هل قول الغير) يقابله في (ن): (هل هو قول المغيرة).
(١٠) في (ن): (بالتأويل).
(١١) زاد بعده في (ن): (وقيل).
(١٢) قوله: (حتى يمكنه الفعل) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>