للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإطلاق أنه لم يذكر في يمينه أجلًا، ولهذا جعل قوله: أو إلى أجل قسيمه (١) ففي الأول يقول (٢): إن لم أطلقك فأنت طالق، وفي الثاني يقول (٣): إن لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق، وقيل: لا يقع عليه طلاق حتى يرفعه ويوقعه الحاكم.

قوله: (أَوْ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ رَأْسَ الشَّهْرِ الْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ الْبَتَّةَ أَوِ الآنَ، فَيُنْجِزُ) أي: وهكذا يتنجز (٤) عليه الطلاق (٥) إذا قال لزوجته هذه (٦) المقالة.

وقوله: (أو الآن (٧)) أي: إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة، وذلك واضح، أما في الأول (٨) فلأن (٩) إحدى البتتين واقعة رأس الشهر على كل تقدير، إما بإيقاعه هو (١٠) أو بمقتضى (١١) التعليق، فصار كمن قال: أنت طالق رأس الشهر البتة، وقد علمت أن من علق الطلاق على أجل آت مثل هذا يقع عليه الطلاق (١٢) ناجزًا.

وقال محمد: له أن يخالعها قبل الشهر بطلقة فتبين منه، ثم يراجعها بعد الشهر على ما بقي من الطلاق، وأما في الثانية فالبتة واقعة، إما الآن أو رأس الشهر، فلا يأتي رأس الشهر إلا والبتة واقعة (١٣) على كل تقدير، وظاهر كلام ابن عبد السلام أن المذهب فيها عدم اللزوم، وخالفه (١٤) الشيخ وجعل المذهب لزوم الطلاق، وحكى اللخمي فيها


(١) في (ز ٢): (تتمة).
(٢) قوله: (ففي الأول يقول) يقابله في (ن ١): (الأول بقوله).
(٣) قوله: (يقول) زيادة من (ز ٢).
(٤) في (ن): (ينجز).
(٥) قوله: (الطلاق) ساقط من (ز ٢).
(٦) في (ز ٢): (في هذه).
(٧) زاد بعده في (ن): (فينجز).
(٨) في (ز ٢) و (ن ١) و (ن ٢): (الأولى).
(٩) في (ن ١): (فإن).
(١٠) قوله: (بإيقاعه هو) يقابله في (ن ١): (بائنا).
(١١) قوله: (إما بإيقاعه هو أو بمقتضى) يقابله في (ن ٢): (إذ هو مقتضى).
(١٢) قوله: (عليه الطلاق) ساقط من (ن).
(١٣) في (ز ٢): (واقعة إما الآن أو رأس الشهر).
(١٤) في (ن ٢): (وخالف).

<<  <  ج: ص:  >  >>