للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشمل ثلاثة أنواع: التوكيل، والتخيير، والتمليك، يقال: فوض إليه الأمر (١) إذا رده إليه، ولما كان الوكيل (٢) إنما يفعل ما وكله فيه على طريق النيابة والمخير والمملك إنما يفعلاه (٣) عن أنفسهما كان له عزل الوكيل، بخلافا لمملك والمخير (٤)؛ ولهذا قال: (لا تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا)، وقاله في المقدمات (٥)، فأما إذا تعلق بالتوكيل حقٌّ للغير (٦)، كما إذا قال: إن تزوجت عليك فقد جعلت أمرك بيدك، أو أمر الداخلة بيدك توكيلًا فلا عزل له؛ لأن المرأة قد تعلق لها حق بالتوكيل، نصَّ عليه ابن بشير (٧).

قوله: (وَحِيلَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تُجِيبَ) هو بالنسبة إلى التمليك والتخيير، وليس لها أن تطول (٨) على الزوج، وإنما لها ذلك في المجلس، وما قرب منه فيمنع منها حتى تجيب (٩).

قوله: (وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ إِلى سَنَةٍ مَتَى عُلِمَ فَتَقْضِي) هو كقوله في المدونة، وإن قال لها: أمرك بيدك إلأ سنة، ووقفت متى (١٠) علم ذلك، ولا تترك تحته وأمرها بيدها حتى توقف (١١) فتقضي أو ترد (١٢). يريد: فإن لم تفعل شيئًا من ذلك أسقط الحاكم ما بيدها من ذلك (١٣)، وإليه أشار بقوله: (وَإِلا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ)، وفي بعض الروايات: لا يجوز أن يجعل لها الخيار في نفسها إلأ أجل بعيد، إلا في اليوم وشبهه.

قوله: (وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلاقِ كَطَلاقِهِ وَرَدِّهِ) يريد بالصريح


(١) في (ن ١): (إلا).
(٢) في (س): (التوكيل).
(٣) في (ن ١): (يفعلان).
(٤) قوله: (المملك والمخير) يقابله في (ن ١): (التمليك والتخيير).
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣١١.
(٦) في (ن): (للغير فيه).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٣٦.
(٨) في (ن ٢): (تطلق).
(٩) في (ز ٢): (يحنث).
(١٠) في (ن ١): (مع).
(١١) قوله: (توقف) ساقط من (ن ١).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٥.
(١٣) قوله: (من ذلك) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>