للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا: ما كانت دلالته على المعنى نصًّا كالألفاظ الصريحة في باب الطلاق، فقوله: (وعمل بجوابها) أي: بمقتضاه من طلاق أو رد؛ ولهذا كان قوله: (وَرَدّهِ) معطوفًا على قوله: في الطلاق، وقوله: (كَطَلاقِهِ) تشبيه له (١) بالصريح من جوابها.

قوله: (كَتَمْكِينِهَا طَائِعَةً) شبهه بالرد؛ أي: فكما أن حقها يسقط بالرد كذلك يسقط بتمكينها الزوج، واحترز بقوله: (طائعة) مما إذا أكرهها على ذلك، فإن حقها لا يسقط.

قوله: (وَمُضِىِّ يَوْمِ تَخْيِيرِهَا) أي: ومما يعمل به في إبطال ما بيدها أن يخيرها (٢) يومًا فيمضي ولم تختر فيه، فإن خيارها يسقط بانقضاء ذلك اليوم الذي جعله طرفًا (٣) لخيارها، وهكذا ذكر (٤) في المدونة (٥).

قوله: (وَرَدِّهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا) أي: ومما يكون أيضًا مبطلًا لخيارها تزويجها به بعد بينونتها إما بخلع أو ثلاث؛ لأنه إذا خيرها ثم أبانها ثم تزوجها فقد رضيت بإسقاط ما بيدها، كأنها رجعت طائعة (٦) فلو كان الطلاق رجعيًّا فإن خيارها لا يبطل؛ لأنها في حكم الزوجة.

قوله: (وَهَلْ نَقْلُ قُمَاشِهَا وَنَحْوُهُ طَلاقٌ أَوْ لَا؟ ترَدُّدٌ) نحو نقل قماشها انتقالها هي من المنزل إن لم يكن لها قماش والاستتار (٧) عنه (٨) وتخمير وجهها منه والبعد عنه، وقد اختلف هل يكون ذلك دليلًا على إرادة الطلاق؟ وهو قول مالك على ما نقله اللخمي (٩)، وعليه اقتصر ابن شاس (١٠)، ونقل عن القاضي عياض (١١). عبد الوهاب:


(١) قوله: (له) زيادة من (س)، وفي (ن ٢): (شبه به).
(٢) قوله: (ومما يعمل به في إبطال ما بيدها أن يخيرها) يقابله في (ن ١): (ومما يبطل ما بيدها أن يخيرها).
(٣) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (ظرفًا).
(٤) قوله: (وهكذا ذكر) يقابله في (ن ١): (قاله).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٢ و ٢٧٣.
(٦) قوله: (كأنها رجعت طائعة) زيادة من (ن ١).
(٧) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (والاستنفار).
(٨) في (ن ٢): (منه).
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٧١٦ و ٢٧١٧.
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥١٥.
(١١) قوله: (القاضي عياض) ساقط من (ن) و (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>