(١) قوله: (بسببه) ساقط من (ن). (٢) قوله: (الثلاثة) ساقط من (س). (٣) أخرجه أبو داود: ١/ ٥٤، في باب المواضع التي نهي عن البول فيها، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٦، وابن ماجه: ١/ ١١٩، في باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٢٨، وأحمد: ١/ ٢٩٩، في مسند عبد الله بن عباس، برقم: ٢٧١٥، والحاكم: ١/ ٢٧٣، في كتاب الطهارة، برقم: ٥٩٤، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال ابن الملقن: "هذا الحديث رواه أبو داود، وابن ماجه في سننيهما، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الحميري، عن معاذ بن جبل، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. قلت: وكذا صححه ابن السكن حيث ذكره في صحاحه المأثورة. وفي ذلك نظر؛ فأبو سعيد هذا قيل: لم يسمع من معاذ فيكون منقطعًا. قال الحافظ جمال الدين المزي: أبو سعيد هذا أراه لم يدرك معاذ بن جبل ... وعن كتاب "التفرد" لأبي داود لما ذكر هذا الحديث بالطريق المذكور قال: ليس هذا بمتصل، وذكر ابن القطان: أن أبا سعيد هذا لا يعرف في غير هذا الإسناد" انظر: البدر المنير: ٢/ ٣١٠. (٤) في (ن): (وصلبه). (٥) في (ح ١): (الاستدراك). (٦) في (ن): (يعني).