للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسببه (١) شيء من بوله.

قوله: (وَمَوْردٍ، وَطَرِيقٍ، وَظِلٍّ) أي: ويتقي أن يبول أو يتغوط في أحد هذه الثلاثة؛ لئلا يؤذي الناس لاحتياجهم إلى هذه الأماكن الثلاثة (٢) وقد قال -عليه السلام-: "اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَة" (٣) ثم ذكرها.

قوله: (وَصُلْبٍ (٤)) أي: من الأرض فلا يبول عليه؛ لئلا يتلوث بما يتطاير عليه من بوله.

قوله: (وَبِكَنِيفٍ نَحَّى ذِكرَ الله) هكذا قال في الاستذكار (٥). ولا فرق بين أن يكون مكتوبًا في رقاع أو منقوشًا في خاتم ونحوه.

قوله: (ويُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا) يريد: تكرمة لليمنى، ولهذا كان الاستنجاء باليسرى والامتخاط ونحوهما.

قوله: (عَكْسَ مَسْجِدٍ) أي (٦): يقدم اليمنى دخولًا واليسرى خروجًا تكرمة


= ولفظه: "لا يبولن أحدكم في الجحر" قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.
(١) قوله: (بسببه) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (الثلاثة) ساقط من (س).
(٣) أخرجه أبو داود: ١/ ٥٤، في باب المواضع التي نهي عن البول فيها، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٦، وابن ماجه: ١/ ١١٩، في باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٢٨، وأحمد: ١/ ٢٩٩، في مسند عبد الله بن عباس، برقم: ٢٧١٥، والحاكم: ١/ ٢٧٣، في كتاب الطهارة، برقم: ٥٩٤، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال ابن الملقن: "هذا الحديث رواه أبو داود، وابن ماجه في سننيهما، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الحميري، عن معاذ بن جبل، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. قلت: وكذا صححه ابن السكن حيث ذكره في صحاحه المأثورة. وفي ذلك نظر؛ فأبو سعيد هذا قيل: لم يسمع من معاذ فيكون منقطعًا. قال الحافظ جمال الدين المزي: أبو سعيد هذا أراه لم يدرك معاذ بن جبل ... وعن كتاب "التفرد" لأبي داود لما ذكر هذا الحديث بالطريق المذكور قال: ليس هذا بمتصل، وذكر ابن القطان: أن أبا سعيد هذا لا يعرف في غير هذا الإسناد" انظر: البدر المنير: ٢/ ٣١٠.
(٤) في (ن): (وصلبه).
(٥) في (ح ١): (الاستدراك).
(٦) في (ن): (يعني).

<<  <  ج: ص:  >  >>