(٢) صحيح، أخرجه الترمذي: ١/ ١٥٠، في باب في كراهة رد السلام غير متوضئ، من أبواب الطهارة، برقم: ٩٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود: ١/ ٥١، في باب أيرد السلام وهو يبول؟ ، من كتاب الطهارة، برقم: ١٦، والنسائي: ١/ ٣٥، في باب السلام على من يبول، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٧، وابن ماجه: ١/ ١٢٦، في باب الرجل يُسَلَّمُ عليه وهو يبول، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٥١. (٣) قوله: (إن عطس) ساقط من (ن). (٤) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠٣. (٥) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٥٤، في باب النهي في الجحر، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٩، والنسائي: ١/ ٣٣، في باب كراهية البول في الجحر، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٤، وأحمد: ٥/ ٨٢، برقم: ٢٠٧٩٤، والحاكلم: ١/ ٢٩٧، برقم: ٦٦٧. من حديث عبد الله بن سرجس -رضي الله عنه-. قال ابن الملقن: "هذا الحديث صحيح". انظر: البدر المنير: ٢/ ٣٢١. =