للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قوله: (وَاسْتِرْخَاؤُهُ) أي: (١) فلا ينقبض ولا ينكمش. قال في الرسالة: ويسترخي قليلًا (٢).

قوله: (وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ) أي: لئلا يعتريه شيء يؤذيه.

قوله: (وَذِكْرٌ وِرَدَ بعده وقبله (٣)) وهو قوله -عليه السلام- عند دخول الخلاء: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الخُبُثِ وَالخبائِثِ (٤)، وعند خروجه "غُفْرَانَك" (٥). وروي أنه كان يقول: "الحمْدُ للهِ الذِي سَوَّغَنيهِ طَيِّبًا وَأَخْرَجَهُ عَنِّي خَبِيثًا" (٦).

(المتن)

فَإنْ فَاتَ فَفِيهِ إِنْ لَمْ يُعَدَّ، وَسُكُوتٌ إِلَّا لِمُهِمٍّ، وَبِالْفَضَاءِ تَسَتُّرٌ، وَبُعْدٌ، وَاتِّقَاءُ جُحْرٍ وَرِيحٍ، وَمَوْرِدٍ وَطَرِيقٍ، وَظِلٍّ، وَصُلْبٍ. وَبِكَنِيفٍ نَحَّى ذِكْرَ اللَّهِ، وَيُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا، وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا عَكْسَ مَسْجِدٍ، وَالْمَنْزِلُ يُمْنَاهُ بِهِمَا، وَجَازَ بِمَنْزِلٍ وَطْءٌ وَبَوْلٌ مُسْتَقْبِلَ قِبْلَةٍ وَمُسْتَدْبِرًا وَاِنْ لَمْ يُلْجَأْ، وَأُوِّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالإِطْلاقِ لا فِي الْفَضَاءِ، وَبِسِتْرٍ: قَوْلانِ تَحْتَمِلُهُمَا،

(الشرح)

قوله: (فَإِنْ فَاتَ فَفِيهِ إِنْ لم يُعدَّ) يعني: فإن دخل ولم يذكر شيئًا حتى (٧) فات محله، فإنه يقول ذلك في موضع التغوط إن لم يكن معدًّا لقضاء الحاجة، ونبه بهذا على أن المعد (٨) لا يجوز فيه ذلك، وهو المشهور، وقيل: بجوازه.


(١) قوله: (أي: ) ساقط من (ن).
(٢) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٤.
(٣). قوله: (وَذِكْرُ وِرْدٍ بعده وقبله) يقابله في (ن): (وذكر قبله وورد بعده).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٦٦، في باب ما يقول عند الخلاء، من كتاب الوضوء، برقم: ١٤٢، ومسلم: ١/ ٢٨٣، في باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، من كتاب الحيض، برقم: ٣٧٥.
(٥) صحيح، أخرجه الترمذي: ١/ ١٢، في باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، من أبواب الطهارة، برقم: ٧، وقال: حسن غريب، وأبو داود: ١/ ٥٥، في باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٠، وابن ماجه: ١/ ١١٠، في باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٠٠. قال ابن الملقن: صحيح، انظر: البدر المنير: ٢/ ٣٩٤.
(٦) لم أقف عليه.
(٧) في (س) و (ن) و (ن ٢): (و).
(٨) في (ن ٢): (العمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>