للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو طلاق، وقاله مالك في الموازية، وزاد: إذا بلغت في حالها، واختلف في معنى ذلك، فقال ابن القاسم: يريد بلغت حد الوطء فيما ظننت (١). وفي البيان: أن مالكا (٢) وقع له لزوم الطلاق وإن لم (٣) يوطأ مثلها إذا كانت قد عقلت (٤) وعرفت ما ملكت فيه، ومثله في سماع ابن القاسم، وإلى هذا الاختلاف أشار بقوله: (وَهَلْ إِنْ مَيَّزَتْ، أَوْ مَتَى تُوْطَأُ؟ قَوْلانِ). ابن رشد: أما إذا كانت صغيرة لا تعقل معنى (٥) الخيار استؤني بها حتى تعقل، قاله ابن القاسم. وعن سحنون: لها الخيار وإن لم تبلغ. ابن رشد: معناه ما لم تبلغ الحيض (٦). وحكى اللخمي عن أشهب وعبد الملك: أن لها ذلك، وإن كانت

صغيرة (٧).

قوله: (وَلَهُ التَّفْوِيضُ لِغَيْرِهَا) هذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة، وقال أصبغ: ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها، ويرجع الأمر إليها فإما قضت أو ردت، وعلى الأول فهل للزوج (٨) عزل الوكيل إذا أراد ذلك، وهو قول مالك في المبسوط، ونحوه في المدونة، أو لا؟ ونحوه لعبد الملك، وإلى ذلك أشار بقوله: (وَهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ؟ قَوْلَانِ)، ثم قال: (وَلَهُ النَّظَرُ) أي: للأجنبي (٩) في أمر الزوجة من إبقاء العصمة أو إزالتها، ويصير كالمرأة في ذلك، بشرط (١٠) أن يكون حاضرًا أو قريب الغيبة، وإليه أشار بقوله: (وَصَارَ (١١) كَهِيَ إِنْ حَضَرَ أَوْ كَانَ غَائِبًا قَرِيبَةً)

قوله (١٢): (كَالْيَوْمَيْنِ) أي: والثلاثة وقاله في سماع عيسى، وقال ابن القاسم في


(١) قوله: (ظننت) ساقط من (ن ١). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٦.
(٢) في (س): (ملكا).
(٣) قوله: (لم) ساقط من (ن ١).
(٤) في (ن) و (ن ١) و (ز ٢) و (س): (علقت).
(٥) في (ن ١): (زمن).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢١٨.
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٧١٠.
(٨) في (ن): (له).
(٩) في (ن ١): (إلى أمنين).
(١٠) في (ن ٢): (ويشترط).
(١١) في (ن): (ويصير).
(١٢) قوله: (قوله) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>