للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواضحة: كاليوم وشبهه (١).

قوله: (لَا أَكْثَرَ (٢)) أي: لا أكثر (٣) من اليومين وما قاربهما (٤)، فإن الأمر في ذلك يرجع إليها، ولهذا قال: (فَلَهَا).

قوله: (إِلا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا) أي هو مستثنى من قوله: (وَلَهُ النَّظر) أي: فإن مكنت الزوج من نفسها سقط حقُّ الأجنبي من ذلك، وهل ولو (٥) كان الوطء بغير (٦) علم الأجنبي أو بشرط (٧) علمه بذلك ورضاه؟ قولان، قال في النوادر عن عبد الملك (٨): إذا قال لها (٩): أمرك بيد أبيك، فغاب الأب فأمكنته من وطئها (١٠)، فلا يزيل (١١) ذلك ما بيد الأب، إلا أن يرده هو أو يوقفه (١٢) السلطان (١٣).

قوله: (أَوْ يَغِيبَ حَاضِرٌ وَلَمْ يُشْهِدْ بِبَقَائِهِ) أي: وكذا يسقط حق الأجنبي إذا فوض له ذلك وهو حاضر ثم غاب ولم يشهد أنه باق (١٤) على حقه، ولم يفرق ابن بشير (١٥) وابن شاس وابن راشد بين الغيبة (١٦) البعيدة وغيرها، وهو ظاهر ما هنا، واختلف إذا أشهد قبل أن يغيب أنه باق على حقه هل يتم له ذلك ولا يقربها (١٧)؛ لأنه قد جعل أمرها إليه،


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٦٣.
(٢) زاد بعده في (ن): (فلها).
(٣) قوله: (لا أكثر) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (قاربها).
(٥) في (ن ٢): (وإن).
(٦) في (ن): (من غير).
(٧) في (ن ٢): (يشترط).
(٨) في (ن ١): (ابن عبد الملك).
(٩) قوله: (لها) زيادة من (ز ٢).
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (نفسها).
(١١) في (ن): (يزال).
(١٢) قوله: (أو يوقفه) يقابله في (ز ٢): (ويوقفه)، وفي (ن ٢): (يوقعه).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٣٣.
(١٤) قوله: (باق) مكرر في (ز ٢).
(١٥) قوله: (ابن بشير) ساقط من (ز ٢).
(١٦) قوله: (الغيبة) ساقط من (ز ٢).
(١٧) قوله: (ولا يقربها) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>