للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لا الباطن) أي: فيما بينه وبين الله تعالى (١).

قوله: (لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمَلٍ بِلا نِيَّةٍ كَأَعَدْتُ الْحِلَّ، أَوْ رَفَعْتُ التَّحْرِيمَ) يريد: أن القول المجرد إما أن يكون ظاهرًا في إرادة الرجعة: كراجعت، وارتجعت، ونحوه كما تقدم، أو يكون محتملًا مثل: أعدت الحل ونحوه؛ فإنه لا (٢) يكفي في حصول الرجعة.

قوله: (وَلَا بِفِعْلٍ دُونَهَا كَوَطْءٍ) أي (٣): دون النية، وهو مذهب المدونة. ابن يونس: لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنية" وفي رواية "بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (٤) وقال ابن وهب: الوطء رجعة (٥).

قوله: (وَلَا صَدَاقَ) أي: فإن وطئ ولم ينو بذلك الرجعة، وقلنا: لا يكون بذلك مرتجعًا، فلا صداق عليه في وطئه، و (٦) إن استمر على ذلك. مالك: ولا يطؤها إلا بعد الاستبراء من وطئه (٧).

قوله: (وَإِنِ اسْتَمَرَّ وانْقَضَتْ لَحِقَهَا طَلاقُهُ عَلَى الأَصَحِّ) هذا الفرع أصله لأبي عمران، فإنه سُئل عمن طلق امرأته واحدة، ثم تمادى على وطئها من غير إرادة الرجعة حتى مضت ثلاث حيض، ثم حنث بطلاقها ثلاثًا (٨) هل يلزمه ذلك الطلاق؟ قال: يلزمه ذلك كالنكاح المختلف في فساده يطلق فيه. وعن أبي محمد: أنه لا يلزمه الثلاث، والأول أظهر. ابن عبد السلام: وهو الصحيح (٩).

قوله: (وَلَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ، وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الطَّلاقِ) أي: وكذلك لا تصح الرجعة إذا لم يعلم بينهما دخول، ولا إشكال في ذلك إذا علم عدمه، مثل: أن


= فيما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذبا فلا هو المراد بقوله لا الباطن).
(١) قوله: (قوله: "لا الباطن" أي: فيما بيه وبين الله تعالى) ساقط من (ن) و (ن ١) و (ن ٢).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ن ٢).
(٣) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٧٠.
(٦) قوله: (و) ساقط من (ن).
(٧) انظر: الكافي: ٢/ ٦١٧ و ٦١٨.
(٨) قوله: (ثلاثًا) ساقط من (ز ٢).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>