(٢) في (ن ١) و (ن ٢): (بعد). (٣) في (ن) و (ن ٢): (ينكره). (٤) في (ن ٢): (للرجوع). (٥) في (ن ١): (بنته). (٦) في (س): (في). (٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٢. (٨) زاد بعده في (ن): (أي على تصديق المرأة عبد الحق وإذا تقاررا أنه ارتجع قبل تمام العدة وقد انقضت الآن العدة ولا بنته على ذلك ولا علم أن الزوج كان يبيت عندها في العدة ويدخل عليها فينبغي أن تمنع المرأة من نكاح لأنها أقرت أنها في عصمة الزوج والزوج يمنع من تزويج أختها ومن تزويج خامسة هذا إن تماديا على إقرارهما انظر تمام هذا، قوله: إن تماديا). (٩) قوله: (وقال غيره من القرويين) ساقط من (ن ٢). (١٠) في (س) و (ز ٢) و (ن ٢): (يؤاخذ).