للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطلقها بحضرة العقد عليها، أو قامت قرينة تدل على عدم ذلك، أو تصادق الزوجان على نفي الوطء، وجميع ذلك شمله. قوله (١): (ولا إن لم يعلم دخول)؛ ولهذا صحت المبالغة بعدم (٢) حصول العلم أيضًا مع تصادقهما على وجود الوطء قبل الطلاق، وإنما لم يمكنا من الرجعة مع التصادق؛ لأنه يؤدي إلى ثبوت نكاح بلا عقد وولي وصداق، اللهم إلا أن يظهر حمل، ولم ينكر (٣) فتصح الرجعة.

قوله: (وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا) أي: وإذا لم يصدقا فيؤخذ كل منهما بمقتضى إقراره فيلزم الزوج (٤) النفقة، والسكنى، والكسوة، والصداق كاملًا، وعدم تزويج أختها أو خامسة حتى تنقضي عدتهها وتحريم ابنتها (٥) ونحو ذلك، وتلزمها هي (٦) العدة وعدم تزويج الغير حتى تتم العدة.

قوله: (كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا) أي: كدعوى الزوج للرجعة بعد العدة؛ أي: فلا رجعة له، وقاله في المدونة (٧).

قوله: (إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ عَلَى الأَصْوَبِ) (٨) هو راجع إلى قوله: (وأخذا بإقرارهما) يريد بذلك: أن إلزام كل من الزوجين بمقتضى إقراره مشروط بتماديهما على الإقرار، وأما إن رجعا أو رجع أحدهما فلا يلزمه شيء، وقاله بعض القرويين، وقال غيره من القرويين (٩): يؤاخذان (١٠) بما تقدم من إقرارهما، إلا أن يستحدث الزوج


(١) قوله: (شمله. قوله) يقابله في (ن): (يشمله قوله).
(٢) في (ن ١) و (ن ٢): (بعد).
(٣) في (ن) و (ن ٢): (ينكره).
(٤) في (ن ٢): (للرجوع).
(٥) في (ن ١): (بنته).
(٦) في (س): (في).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٢.
(٨) زاد بعده في (ن): (أي على تصديق المرأة عبد الحق وإذا تقاررا أنه ارتجع قبل تمام العدة وقد انقضت الآن العدة ولا بنته على ذلك ولا علم أن الزوج كان يبيت عندها في العدة ويدخل عليها فينبغي أن تمنع المرأة من نكاح لأنها أقرت أنها في عصمة الزوج والزوج يمنع من تزويج أختها ومن تزويج خامسة هذا إن تماديا على إقرارهما انظر تمام هذا، قوله: إن تماديا).
(٩) قوله: (وقال غيره من القرويين) ساقط من (ن ٢).
(١٠) في (س) و (ز ٢) و (ن ٢): (يؤاخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>