(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤، وما بعدها. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٥٤، في باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، من أبواب القبلة، برقم: ٣٨٦، ومسلم: ١/ ٢٢٤، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٦٤. فائدة: في هذا الحديث ما يفيد اختصاصه بأهل المدينة ومن كان مثلهم بالنسبة إلى جهة الشرق والغرب، فقد قال ابن دقيق العيد: قوله: "ولكن شرقوا أو غربوا لا محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه، مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة التي هي مسكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما في معناها من البلاد ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى الشرق أو المغرب. انظر: إحكام الأحكام: ١/ ٤٠ و ٤١. ونحوه في شرح الزرقاني على الموطأ: ١/ ٥٥٤، والسيوطي على صحيح مسلم: ٢/ ٤٢. (٤) في (ن ٢): (ابن وهب). وانظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٣٣. (٥) في (ن): (كذلك أي). (٦) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠٥. (٧) قوله: (ذَكَرٍ وَنَتْرٍ خفا) يقابله في (ن): (ذكره ونثره خفيفا).