للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَأُوَّلَ بِالسَّاتِرِ وَبِالإطْلاقِ).

قوله: (لا في الْفَضَاء) يريد أنه لا يجوز الوطء ولا قضاء الحاجة في الفضاء إن لم يكن ثم ساتر، فإن كان هناك ساتر فقولان: الجواز والمنع، وإليه أشار بقوله: (وَبِسِتْرٍ قَوْلانِ) وأما قوله: (تَحتمِلُهُما) أي: تحتملهما المدونة (١) وقد مر ذلك.

(المتن)

وَالْمُخْتَارُ التَّرْكُ، لا الْقَمَرَيْنِ وَبَيتِ الْمَقْدِسِ. وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيهِ مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ وَنَتْرٍ خَفَّا، وَنُدِبَ جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَر ثُمَّ مَاءٌ.

(الشرح)

قوله: (وَالْمخْتَارُ التَّرْكُ) أي: واختار اللخمي من القولين الترك (٢)؛ لقوله -عليه السلام-: "لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَولٍ وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" (٣).

قوله: (لا القَمَرَيْنِ) أي: فلا يكره استقبالهما، وهكذا نص عليه ابن هارون (٤)، والمراد بهما الشمس والقمر.

قوله: (وَبْيتِ المْقْدِسِ) أي: وكذلك (٥) لا يكره استقبال بيت المقدس.

سند: لأنه ليس قبلة (٦)، ومن العلماء من كرهه.

قوله: (وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثَيْهِ مَعَ سَلْتِ ذَكَرٍ وَنَتْرٍ خَفَّا) (٧) إنما وجب


(١) انظر: المدونة: ١/ ١١٧.
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤، وما بعدها.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٥٤، في باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، من أبواب القبلة، برقم: ٣٨٦، ومسلم: ١/ ٢٢٤، في باب الاستطابة، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٦٤.
فائدة: في هذا الحديث ما يفيد اختصاصه بأهل المدينة ومن كان مثلهم بالنسبة إلى جهة الشرق والغرب، فقد قال ابن دقيق العيد: قوله: "ولكن شرقوا أو غربوا لا محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه، مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة التي هي مسكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما في معناها من البلاد ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى الشرق أو المغرب. انظر: إحكام الأحكام: ١/ ٤٠ و ٤١. ونحوه في شرح الزرقاني على الموطأ: ١/ ٥٥٤، والسيوطي على صحيح مسلم: ٢/ ٤٢.
(٤) في (ن ٢): (ابن وهب). وانظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٣٣.
(٥) في (ن): (كذلك أي).
(٦) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠٥.
(٧) قوله: (ذَكَرٍ وَنَتْرٍ خفا) يقابله في (ن): (ذكره ونثره خفيفا).

<<  <  ج: ص:  >  >>