(٢) في (ن): (فلنثر). (٣) ضعيف، أخرجه ابن ماجه: ١/ ١١٨، في باب الاستبراء بعد البول، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٢٦، والبيهقي في الكبرى: ١/ ١١٣، في باب الاستبراء عن البول، من كتاب الطهارة، برقم: ٥٥٢، وأحمد: ٤/ ٣٤٧، مسند عيسى بن يزداد بن فساءة عن أبيه، برقم: ١٩٠٧٦. قال النووي: رواه أحمد، وأبو داود في المراسيل، وابن ماجه، والبيهقي، واتفقوا على أنه ضعيف، وقال الأكثرون: هو مرسل. انظر: المجموع شرح المهذب: ٢/ ٩١. (٤) في (ن ١) و (ن ٢): (فيمرهما). (٥) في (ن ١) و (ن ٢): (بسرته). (٦) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر: ١/ ٣٧٠. ولفظه: روينا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات". (٧) قوله: (وإنما قيد السلت والنتر ... في حقه كافيًا) ساقط من (ن ١) و (ن ٢). (٨) قوله: (وإنما قيد السلت والنتر بالخفة؛ لأن التشديد ... كافيًا) ساقط من (ن). (٩) يشير إلى ما ذكره غير واحد من فقهاء المذهب من أن الله تعالى مدح أهل قباء على ذلك بقوله تعالى: {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ} [التوبة: ١٠٨]، وطهارتهم هي جمعهم بين الماء والحجر في الاستنجاء. انظر: الاستذكار لابن عبد البر: ١/ ١٤٢، والذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠٨.