للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (١)، ورُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَى الثَّانِي) يريد: أن الزوج إذا ادعى بعد خروج المطلقة من العدة أنه كان قد راجعها فيها وأكذبته، وأبحناها لغيره فتزوجت ودخل بها الثاني ثم ولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني، فإنها ترد للأول برجعته (٢) التي ادعاها أولًا (٣) ولا تحرم على الثاني؛ أي: إذا طلقها الأول أو مات عنها؛ لأنه قد تبين أنه لم يتزوج معتدة، بل تزوج من هي في عصمة الغير.

قوله: (وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ أَوْ وَطِئَ الأَمَةَ سَيِّدُهَا، فكَالْوَلِيَّيْنِ) أي: فإذا ارتجعها الزوج (٤)، ولم تعلم بذلك حتى انقضت العدة وتزوجت (٥) ودخل بها الثاني، فإنها تفوت على المشهور، وقيل: لا وترتجع للأول كما تقدم في مسألة الوليين، والقولان منصوصان هنا وأشار إليهما في المدونة، ووطء السيد للأمة إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها منه ولم تعلم هي، ولا سيدها (٦) حتى وطئها (٧) كوطء (٨) الزوج الثاني فيما (٩) قدمنا (١٠) في (١١) الفوات وعدمه.

قوله: (والرَّجْعِيةُ كَالزَّوْجَةِ إِلا فِي (١٢) تَحْرِيمِ الاسْتِمْتَاعِ والدُّخُولِ عَلَيْهَا والأَكْلِ مَعَهَا) يريد أن للرجعية (١٣) حكم الزوجة في ثبوت النفقة والكسوة والإرث وغير ذلك إلا في تحريم الاستمتاع (١٤)،


(١) قوله: (أَشْهُرٍ) ساقط من (ن).
(٢) في (ن): (برجعيته).
(٣) قوله: (أولا) زيادة من (ز ٢).
(٤) في (ن ٢): (السيد).
(٥) قوله: (أي: فإذا ارتجعها ... انقضت العدة وتزوجت) ساقط من (ز ٢).
(٦) زاد بعده في (ن): (بالرجعة).
(٧) زاد بعده في (ن): (السيد).
(٨) في (ن): (فكوطء).
(٩) قوله: (كوطء الزوج الثاني فيما) ساقط من (ن ٢).
(١٠) قوله: (فيما قدمنا) ساقط من (ز ٢).
(١١) في (ن): (من).
(١٢) قوله: (فِي) ساقط من (ن).
(١٣) قوله: (يريد أن للرجعية) ساقط من (ز ٢).
(١٤) زاد بعده في (ن): (والدخول عيلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>