للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما (١) معه وهو المشهور وإليه رجع مالك، والقولان في المدونة. بعض الأشياخ: ولا خلاف أنه لا يرى جسدها (٢) مجردة.

قوله: (وصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ (٣) الْقُرْءِ (٤) والْوَضْعِ بِلا يَمِينٍ، مَا أَمْكَنَ) أي: وصدقت إن قالت: قد انقضت عدتي بثلاثة أقراء أو وضع حمل (٥) حيث أمكن بلا يمين، قال في المدونة: فإن مضت (٦) مدة تنقضي في زمن مثلها العدة (٧) صدقت بغير يمين، وإلا لم تصدق (٨).

قوله: (وسُئِلَ النِّسَاءُ) أي: فإن ادعت انقضاءها في مدة لا تنقضي فيها إلا نادرًا كالشهر ونحوه، سئل النساء عن ذلك (٩) فإن قلن: يحضن ويطهرن لذلك (١٠) صدقت، وقاله في المدونة (١١) وفي الموازية: لا تصدق، وقال أيضًا: لا تصدق في شهر ونصف (١٢)، وقال سحنون: لا تصدق في أقل من شهرين، وعنه: (١٣) في أقل من أربعين وعن ابن القاسم (١٤) لا تصدق (١٥) في أقل من أربعين (١٦)، ولابن العربي: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر (١٧).


(١) زاد بعده في (ن): (ذكره).
(٢) قوله: (لا يرى جسدها) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (يرى شعرها)، وفي (ز ٢): (لا يرى شعرها).
(٣) قوله: (عِدَّةِ) ساقط من (ز ٢).
(٤) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (الإِقراء).
(٥) قوله: (حمل) زيادة من (ز ٢).
(٦) قوله: (فإن مضت) يقابله في (ن ١): (كأن انقضت).
(٧) قوله: (العدة) زيادة من (ن ١).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٦.
(٩) قوله: (عن ذلك) ساقط من (ز ٢).
(١٠) في (ن): (كذلك).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٧.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤١ و ٤٢.
(١٣) زاد بعده في (ن): (لا تصدق).
(١٤) قوله: (في أقل من أربعين وعن ابن القاسم) زيادة من (ن ١).
(١٥) قوله: (لا تصدق) ساقط من (ن ١).
(١٦) قوله: (وعن ابن القاسم ... من أربعين) ساقط من (ن) و (ن ٢). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٤٢.
(١٧) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>