للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ولا يُفِيدُها (١) تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا، ولا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ (٢) وانْقَطَعَ) لأنها لما قالت أولًا: قد انقضت، تعلق بذلك حكم شرعي، وهو عدم عودها للزوج إلا بعقد جديد (٣)، فتكذيبها نفسها بعده (٤) لا يفيد؛ لأنه ذريعة إلى ابتداء عقد بغير صداق وولي ونحوه في المدونة (٥)، وكذا لا يفيدها أيضًا أن تقول: إنما قلت: إنها قد انقضت لأني رأيت دمًا فظننت أنه يتمادى وقد انقطع (٦) بأثر قولي، وقاله في المدونة (٧)، وينبغي أن يقبل قولها، وكما هي مؤتمنة على وجوده أولًا فهي أيضًا مؤتمنة على تماديه وانقطاعه، وكما أن في قبولها (٨) داعية (٩) إلى إجازة نكاح بغير شروطه (١٠) ففي عدم قبولها أيضًا ذريعة إلى إباحتها للأزواج بالشك.

قوله: (ولا رُؤْيَةُ النِّسَاءِ لَهَا) أي: وكذلك لا يفيدها رؤية النساء لها إذا لم ينظرن (١١) أثر حيض ولا وضع لما تعلق به من الأحكام، وذكر ذلك في المدونة (١٢) بالنسبة إلى الحيض.

قوله: (وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ كَسَنَةٍ فَقَالَتْ لَمْ أَحِضْ إِلا وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ ومَرِيضَةٍ (١٣) لَمْ تُصَدَّقْ إِلا إِنْ كَانَتْ تُظْهِرُهُ) أي: فإن مات زوجها، وهي رجعية فقالت بعد سنة أو قربها: لم أحض (١٤) إلا حيضة واحدة، فإن لم تكن مرضعًا ولا مريضة لم


(١) في (ن): (يفيد).
(٢) قوله: (أَوَّلَ الدَّمِ) يقابله في (ز ٢). (أو الدم).
(٣) قوله: (بعقد جديد) يقابله في (ن ١): (بعد تجديد).
(٤) قوله: (بعده) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٧.
(٦) قوله: (وقد انقطع) يقابله في (ن): (فانقطع).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٦.
(٨) في (ن): (قبول قولها).
(٩) في (ن ٢): (ذريعة).
(١٠) في (س): (مشروطة).
(١١) زاد بعده في (ن): (لها).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٦.
(١٣) في (ن) و (ن ١): (أو)، وفي المطبوع من مختصر خليل: (ولا مريضةٍ).
(١٤) في (ن ٢): (تحض).

<<  <  ج: ص:  >  >>