للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ونُدِبَ الإِشْهَادُ) أي: على الارتجاع، وهو المشهور، وقيل: هو واجب. قوله: (وأَصَابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ) هو كقوله في المدونة، قال مالك (١) في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها فمنعته (٢) نفسها حتى يشهد على رجعتها (٣): قد أصابت (٤).

قوله: (وشَهَادَةُ السَّيِّدِ كَالْعَدَمِ) أي: فإن كانت المطلقة أمة فشهد سيدها بأن زوجها قد ارتجعها فإن شهادته لا عبرة بها؛ لأنه يتهم على ذلك وتكون كالعدم.

قوله: (والْمُتْعَةِ مستحبة (٥) عَلَى قَدْرِ حَالِهِ) يريد أن المتعة لا تعتبر بحال الزوجة بل بحال الزوج؛ لقوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٣٦] وذهب ابن خويز منداد: إلى (٦) أنه (٧) يعتبر فيها حال الزوجة كالنفقة (٨)، واختلف هل هي مستحبة وهو المشهور أو واجبة؟ وإليه ذهب ابن مسلمة وابن حبيب، واختاره السيوري (٩).

قوله: (بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجْعِيَّةِ أَوْ وَرَثَتِهَا) يريد أن الزوجة إذا كانت بائنًا متعت بأثر الطلاق، وإن كانت رجعية فبعد انقضاء العدة؛ لأنها قبل انقضائه (١٠) زوجة، وقيل: إن كانت نيته رجعتها لم تمتع (١١) وإلا متع، فإن ماتت قبل أن يمتعها فالمتعة تدفع إلى ورثتها، وقاله ابن القاسم، وقال أصبغ: لا متعة لها (١٢)، واتفق إن مات الزوج على إسقاطها.

قوله: (كَكُلِّ (١٣) مُطَلَّقَةٍ) أي: مسلمة حرة، أو كتابية، أو أمة مسلمة. واحترز بقوله:


(١) قوله: (قال مالك) ساقط من (ن) و (ن ١) و (ن ٢).
(٢) في (ز ٢): (فتمنعه من)، وفي: (ن ٢): (فمنعت).
(٣) في (ن ٢): (رجعته لها).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٢.
(٥) قوله: (مستحبة) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (إلى) زيادة من (ز ٢).
(٧) في (ن ٢): (أنها).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٤٦.
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٤٤.
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (انقضاء العدة).
(١١) في (ن): (يمتع).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٩.
(١٣) في (ن): (لكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>