للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مطلقة) ممن فسخ (١) نكاحها؛ إذ لا متعة لها.

قوله: (فِي نِكَاحٍ لازِمٍ) احترازا (٢) من ذات (٣) العيب إذا ردت به؛ لأنها غارَّة.

قوله: (لا فِي فَسْخٍ كَلِعَانٍ ومِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ) لأن المقصود منها (٤) الجبر من ألم (٥) الفراق، والملاعنة قد حصل عندها من الشنآن (٦) ما لا تجبره المتعة، وأما (٧) إذا ملك أحد الزوجين صاحبه فإن كان الزوج هو المالك للزوجة (٨) فلا وحشة تحصل للأمة (٩)؛ إذ لم تخرج من (١٠) حوزه (١١)، وإن كانت هي المالكة فالزوج وما معه مملوك لها.

قوله: (إِلا مَنِ اخْتَلَعَتْ، أَوْ فُرِضَ لَهَا، وطُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ, أو مختارة (١٢) لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ ومُخَيَّرَةً ومُمَلَّكَةً) أي: فلا متعة لواحدة من هؤلاء، أما المختلعة فلأنها قد دفعت شيئًا من مالها لأجل الفراق فلا ألم عندها، وأما من فرض لها وطلقت قبل البناء؛ فلأنها قد أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها، فإن لم يفرض لها فلها المتعة، والمختارة لعتقها هي التي أوقعت الطلاق فلا وحشة عندها، ومثلها من ردت الزوج لعيب به (١٣)، وأما المخيرة والمملكة فقد اختلف فيهما قول مالك، فعنه: لا متعة لهما وهو المشهور، نص عليه ابن بشير وابن شاس، قالا (١٤):


(١) في (ز ٢): (فسد).
(٢) في (ز ٢): (احترز).
(٣) في (ن ١): (ذوات).
(٤) في (ن): (بها).
(٥) قوله: (ألم) ساقط من (ن).
(٦) في (ن ١) و (ز ٢): (الشأن)، وفي (ن): (الشيئان).
(٧) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحتين من (ن ٢).
(٨) قوله: (للزوجة) زيادة من (ز ٢).
(٩) في (ن ١): (المرأة).
(١٠) في (س) و (ن): (عن).
(١١) قوله: (إذ لم تخرج من حوزه) يقابله في (ن ١): (يفارق).
(١٢) في (ز ٢) و (ن) و (ن ١) والمطبوع من مختصر خليل: (ومختارة).
(١٣) في (ز ٢): (لعيبه).
(١٤) قوله: (قالا) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>