للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحرم إن وطئتك فعليَّ صوم جمادى الأولى، فكأنه قال: لا أطؤك (١) حتى ينسلخ جمادى الأولى (٢) والأصل في هذا أن ينظر، فإن مضى أجل الإيلاء ولا يمين تمنعه من الجماع فليس بمؤلٍ، وإن مضى واليمين باقية فهو مؤلٍ.

قوله: (والأَجَلُ مِنَ الْيَمِينِ إِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صرِيحَةً في تَرْكِ الْوَطْء لا (٣) إِنِ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ أَوْ حَلَفَ عَلى حِنْثٍ فَمِنَ الرَّفْعِ والحكْمِ) يريد: أن المؤلي تارة يكون يمينه صريحة في ترك الوطء مدة أجل الإيلاء، كقوله: والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ونحوها فالأجل من يوم (٤) اليمين، وتارة تكون محتملة لأقل من الأجل (٥)، كقوله: والله لا أطؤك حتى يقدم (٦) زيد أو حتى يموت عمرو، ونحو ذلك أو تكون يمينه على حنث، كقوله: إن لم أدخل دار زيد فأنت طالق، فالأجل من يوم الرفع، والحكم على المشهور، وقيل كالأول.

قوله: (وهَلِ المظَاهِرُ إِنْ قَدَرَ على التكْفِيرِ وامْتَنَعَ كَالأَولِ وعليه اختصرت، أو كالثاني وهو الأرجح، أو من تبين الضرر، وعليه تؤولت أقوال): (٧) إذا امتنع المظاهر القادر من التكفير لحقه الإيلاء، ثم اختلف هل يكون أجله من يوم اليمين كمن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء وهو مراده بالأول، وعليه اختصر البراذعي (٨) وغيره (٩) المدونة. أو من يوم (١٠) الرفع (١١) كمن احتملت مدة (١٢) يمينه أقل؟ وهو مراده بالثاني. ابن


(١) في (ز ٢): (وطئتها).
(٢) في (ز ٢): (الأول).
(٣) زاد في (ن ١): (محتملة).
(٤) قوله: (يوم) ساقط من (ن) و (ن ١).
(٥) في (ن): (أجل الإيلاء).
(٦) في (ن ١): (يقوم). وقوله: (أطؤك حتى يقدم) يقابله في (ن): (وطأتك حتى يقوم).
(٧) زاد بعده في (ن): (يريد).
(٨) انظر: تهذيب المدونة: ٢/ ٢٥٨.
(٩) قوله: (وغيره) ساقط من (ز ٢). والمثبت موافق لما في التوضيح.
(١٠) قوله: (يوم) ساقط من (ن ١).
(١١) في (ن): (الحنث).
(١٢) قوله: (مدة) زيادة من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>