للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يونس: وهو أحسن (١)، ولهذا قال: على (٢) الأرجح، وقيل: من يوم تبين الضرر، قيل: وهو مذهب المدونة (٣)، ولهذا قال: وعليه تؤولت، قوله (٤) فلو لم يكن المظاهر قادرًا على التكفير فليس بمؤل، وهو مقتضى المدونة.

قوله: (كَالْعَبْدِ لا يُرِيدُ الْفَيْئةَ أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجْهٍ جَائِزٍ) أي: وكذا لا (٥) يلحق العبد الإيلاء إذا ظاهر من امرأته ولم يرد الفيئة أو أرادها إلا أن سيده منعه من الصوم؛ لكونه يضر به (٦) في عمله، وهو مراده بوجه جائز (٧).

(المتن)

وَانْحَل الإيلاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ؛ إلَّا أَنْ يَعُودَ بِغَيْرِ إِرْثٍ كَالطَّلاقِ الْقَاصِرِ عَنِ الْغَايَةِ فِي الْمَحْلُوفِ بِهَا لا لَهَا، وَبِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ، وَبِتَكْفِيرِ مَا يُكَفَّرُ، وَإلَّا فَلَهَا وَلِسَيّدِهَا إِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الأَجَلِ بِالْفَيْئَةِ، وَهِيَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُل وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ إِنْ حَل، وَلَوْ مَعَ جُنُونٍ، لا بِوَطْءٍ بَيْنَ فَخِذَيْنِ. وَحَنِثَ إلا أَنْ يَنْوِيَ الْفَرجَ. وَطَلَّقَ إِنْ قَالَ لا أَطَأ بِلا تَلَوم، وَإلَّا اُخْتُبِرَ مَرَّةً وَمَرَّةً، وَصُدِّقَ إِنِ ادَّعَاهُ، وإلَّا أمِرَ بِالطَّلاقِ، وَإلا طُلِّقَ عَلَيْهِ.

(الشرح)

قوله: (وانْحَلَّ الإِيلاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ، إِلا أَنْ يَعُودَ بِغَيْرِ إِرْثٍ) يريد أن من حلف بعتق عبده المعين أن لا يطأ زوجته (٨) ولم يذكر أجلًا أو ذكر مدة تزيد على الأجل فإنه يلزمه الإيلاء، ثم إن خرج (٩) ذلك العبد عن ملكه بوجه ما، فإن الإيلاء


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٨٨.
(٢) قوله: (على) يقابله في (ن ١): (وإليه أشار بقوله وهو)، وفي (ن): (وهو).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٧.
(٤) قوله: (قوله) زيادة من (ن ١).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ن ١).
(٦) في (س): (يصير).
(٧) زاد بعده في (ن): (وهذه رواية ابن القاسم عن مالك قال فيها: لا يدخل على العبد إيلاء إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء أو يمنعه أهله بأمر لهم فيه عذر وهذا يضرب له أجل الإيلاء إن رفعته امرأته فالتشبيه بين هذه المسئلة والقول الثالث أن أجل المظاهر من تبيين الضرر).
(٨) قوله: (أن لا يطأ زوجته) يقابله في (ن ١): (إلا لمن يطأ زوجته).
(٩) في (ز ٢): (أخرج).

<<  <  ج: ص:  >  >>