للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المذكور بين بلوغ الغاية وعدم بلوغها إنما هو بالنسبة إلى المحلوف بطلاقها (١) كما تقدم، وأما المحلوف لها وهي (٢) عزة في الفرض المذكور، فإن اليمين منعقدة بالنسبة إليها بقيت في عصمته أو طلقها طلاقًا رجعيًّا أو بائنًا قاصرًا عن الغاية أو غير قاصر، فإذا تزوجها بعد زوج عادت اليمين عليه، وقد نص على جميع ذلك في كتاب الإيلاء من المدونة فانظره (٣).

قوله: (وبِتَعْجِيلِ الحِنْثِ) هو ظاهر؛ لأن اليمين التي (٤) دخل عليه الإيلاء بسببها (٥) قد زال حكمها بتعجيل الحنث، فينحل الإيلاء المتوقف عليها.

قوله: (وبِتكْفِيرِ مَا يُكَفَّرُ) أي: ومما ينحل به الإيلاء تكفير ما يكفر، كاليمين بالله تعالى، فإذا (٦) قال: والله (٧) لا أطؤك خمسة أشهر ونحوها ثم كفر عن يمينه فإن الإيلاء يزول عنه، وسواء كان التكفير قبل الحنث أو بعده وهو المشهور، وقال أشهب: لا ينحل بالتكفير قبل الحنث (٨).

قوله: (وإلا فَلَهَا ولسَيِّدِهَا إِنْ لم يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا المُطَالَبةُ بَعْدَ الأَجَلِ بِالْفَيْئةِ) أي: وإن لم يحصل انحلال الإيلاء بشيء من الوجوه كتعجيل الحنث أو التكفير ونحو ذلك فإن (٩) للمرأة حينئذ الخيار بين أن (١٠) تقيم معه بلا وطء (١١) أو تطالبه (١٢) بحقها من ذلك إن لم يكن بها شيء من الموانع التي يذكرها، وليس لولي الصغيرة والمجنونة


(١) زاد بعده في (ن): (وهي زينب).
(٢) قوله: (وهي) ساقط من (ن ١).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٦، وما بعدها.
(٤) في (ز ٢): (الذي).
(٥) في (ز ٢): (بسببه).
(٦) في (ن ١): (كما إذ).
(٧) قوله: (والله) ساقط من (ز ٢).
(٨) انظر: تهذيب المدونة: ١/ ٣٨٣، والتوضيح: ٤/ ٥٠٢.
(٩) في (س): (كأن).
(١٠) قوله: (بين أن) يقابله في (ن ٢): (بأن).
(١١) قوله: (بلا وطء) ساقط من (ن ٢).
(١٢) في (س): (مطالبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>