للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطالبة إذا أرادت البقاء بلا وطء، وأما الأمة فلسيدها المطالبة وإن رضيت بترك (١) الوطء، لأن له حقًّا في الولد، ولا مطالبة لممتنع (٢) وطئها (٣) لرتق أو مرض أو حيض أو نفاس، ولهذا قال: إن لم يمتنع وطئها.

قوله: (وهِيَ تَغْيِيبُ الحْشَفَةِ، في الْقُبُلِ) أي: والفيئة التي تطلبِ من المؤلي هي تغييب الحشفة في قبل المؤلى منها، واحترز بقوله (٤): (في القبل) من الوطء في الدبر، فإن الإيلاء لا ينحل به، ووقع في كتاب الرجم من المدونة: أنه ينحل به الإيلاء (٥) إلا أن يكون نوى القبل (٦).

قوله: (وافْتِضَاضُ الْبِكْرِ (٧)) يعني إن الفيئة في الثيب ما تقدم، وأما في البكر فزوال (٨) بكارتها (٩)؛ لأنه الوطء المعتبر فيها، واحترز بقوله: (إِنْ حَلَّ) مما إذا وطئها حائضًا أو محرمة أو في نهار رمضان، فإن الإيلاء لا ينحل به (١٠)، وقيل: ينحل.

قوله: (ولَوْ مَعَ جُنُونٍ) أي: فلا يتوقف في فيئة (١١) المؤلي على كونه عاقلًا، بل ينحل (١٢) الإيلاء ولو وطئ (١٣) في حال جنونه، وقاله أصبغ (١٤) ومحمد، وحكى ابن شاس قولًا باشتراط العقل (١٥).


(١) في (س): (يترك).
(٢) في (س): (للمتنع).
(٣) قوله: (لممتنع وطئها) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (بقوله) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (الإيلاء) ساقط من (س).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٨.
(٧) زاد بعده في (ن): (إن حل).
(٨) في (ز ٢): (زوال).
(٩) قوله: (فزوال بكارتها) يقابله في (ن ٢): (فزوال البكارة).
(١٠) في (ن): (عنه).
(١١) قوله: (في فيئة) يقابله في (ن) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (فيه).
(١٢) في (ن ١): (ينجز). وزاد بعده في (ن): (عنه).
(١٣) قوله: (وطئ) ساقط من (ن) و (ن ١) و (ن ٢).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٢٢.
(١٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>