للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لا بِوَطْءٍ بَيْنَ الفَخِذَيْنِ وَحَنِثَ، ألا أَنْ يَنْوِيَ الْفَرْجَ (١)) يريد أن الفيئة لا تحصل بالوطء بين الفخذين ولا ينحل به الإيلاء، ويحنث به إلا أن ينوي الوطء في (٢) الفرج، وهكذا في كتاب الإيلاء من المدونة (٣)، وفي كتاب الرجم إذا وطئها بين الفخذين فكفَّر زال الإيلاء (٤).

قوله: (وطَلَّقَ إِنْ قَالَ لا أَطَاُ بلا تَلَوُّمٍ) أي: فإن طالبت (٥) المرأة أو سيد الأمة المؤلي (٦) بالفيئة فقال لا أطأ طلق عليه الحاكم، ولا (٧) يتلوم له خلافًا لبعضهم.

قوله: (وإلا اخْتُبِرَ مَرَّةً ومَرَّةً) أي: وإن لم يمتنع من الوطء بل وعد به اختبره الحاكم مرة ومرة بحسب اجتهاده في مقدار ما يتلوم له في ذلك. ابن رشد: والمعلوم من مذهب مالك في المدونة وغيرها أنه يختبر (٨) المرتين والثلاث (٩). اللخمي: وروى ابن وهب أنه يؤخر (١٠) وإن أقام في الاختبار (١١) حتى حاضت ثلاث حيض وأكثر، ويوقف أيضًا، فإن قال أفيء خلي بينه وبينها إلا أن يكثر ذلك فيطلق عليه، وروى أشهب أنه يخلي بينه وبينها، فإن لم يفئ حتى انقضت عدتها من يوم قال: أنا أفيء، طلقت عليه ثانية (١٢).

قوله: (وصُدِّقَ إنِ ادَّعَاهُ) يريد أن المؤلي إذا ادعى أنه وطئ المؤلى منها (١٣) وأنكرت


(١) قوله: (لا بِوَطْءٍ ... يَنْوِيَ الْفَرْجُ) يقابله في (ز ٢): (بلا وطء بين فخذين ولا ينحل به الإيلاء ويحنث به إلا أن ينوي الفرج).
(٢) قوله: (الوطء في) زيادة من (س).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٦.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٨.
(٥) في (ز ٢): (طلبت).
(٦) زاد بعده في (ن): (بعد الأجل بالفيئة وهي الوطء أمره الحاكم بالفيئة وهي الوطء).
(٧) في (ن): (والصحيح لا يتلوم).
(٨) في (س): (يختبره). والمثبت موافق لما في البيان والتوضيح.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٣٦٨.
(١٠) في (ن ١): (يختبر).
(١١) التبصرة: (الاختيار).
(١٢) في (ن): (بائنة). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١١. كلمة (ثانية) في النوادر والتوضيح: (طلقة بائنة)، التبصرة: (بائنة)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٤٠٨.
(١٣) قوله: (المؤلى منها) ساقط من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>