للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألتين (١) واحدا، وفرق بينهما بوجهين الأول: أن إخراج المال (٢) شديد، وفي معناه (٣) الصوم، فلم يتهمه فيه بخلاف الاستثناء وفيه ضعف؛ لأن احتمال غيرها باقٍ، ولهذا قال أشهب: لا ينحل بالكفارة، والثاني: وهو الذي ذهب إليه عبد الحق وابن يونس أن المستثنى (٤) يحتمل أن يكون قصد بذلك حل اليمين أو التبرك ونحو ذلك، والكفارة تحل اليمين بلا شك، وإن كنا لا نعرف هل قصد بها حل هذه اليمين أو غيرها، فلما كانت الكفارة تسقط اليمين على كل حال كانت التهمة فيها أبعد (٥).

* * *


= كما اتهم هناك).
(١) في (ن): (الحكم في المسألتين)، وفي (ز ٢): (حكم المسلمين).
(٢) قوله: (المال) ساقط من (ن ١).
(٣) في (ن): (معنى).
(٤) زاد بعده في (ن): (إشارة).
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>