(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٧. (٣) قوله: (انتهى) ساقط من (ن). (٤) في (ن ١): (واللخمي). (٥) في (ن): (وهو أبين). وقوله: (بَيّن) ساقط من (ز ٢). (٦) صحيح: أخرجه أبو داود: ٢/ ٢٤٥، في باب الاستثناء في اليمين، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٣٢٦١، والترمذي: ٤/ ١٠٨، في باب الاستتثناء في اليمين، من كتاب النذور والأيمان، برقم: ١٥٣١، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن، والنسائي: ٧/ ٢٥، في باب الاستثناء، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٣٨٢٨، وابن ماجه: ١/ ٦٨٠، في باب الاسثناء في اليمين، من كتاب الكفارات، برقم: ٢١٠٤، وأحمد: ٢/ ١٠، برقم: ٤٥٨١، والدارمي: ٢/ ٢٤٢، في باب في الاستثناء في اليمين، من كتاب النذور والأيمان، برقم: ٢٣٤٢، والحاكم: ٤/ ٣٣٦، برقم: ٧٨٣٢، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه مالك موقوفًا: ٢/ ٤٧٧، في باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين، من كتاب النذور والأيمان، برقم: ١٠١٦. وأصله في البخاري: ٥/ ٢٠٠٧، في باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، من كتاب النكاح، برقم: ٤٩٤٤. (٧) في (ز ٢): (يعرف)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٣٧٨. (٨) قوله: (ما) زيادة من (س). (٩) قوله: (يطأ) ساقط من (ز ٢). (١٠) في (ن ١): (لا ينحل). (١١) قوله: (أو يتهمه هنا كما اتهمه) يقابله في (ن ١): (لو تتهمه هنا كما تتهمه)، وفي (ن): (أو يتهم هنا =