للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله (١) أن يطأ بلا كفارة، وقال غيره: لا يكون مؤليًا (٢). انتهى (٣)، والغير هنا هو أشهب، اللخمي (٤): وهذا بَيّن (٥) لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف بالله وقال: إن شاء الله، فقد استثنى" (٦) فرآه كافيًا في الاستثناء، ولم يفرق (٧) وحمل بعض الأشياخ قول مالك على ما إذا ما (٨) رفعته زوجته إلى الحاكم ولم تصدقه في أنه أراد بذلك الاستثناء حل اليمين، ولعله أراد التبرك بذكر الله تعالى، وامتناعه من الوطء يدل على أنه لم يقصد حل اليمين، وهذا معنى قوله: وحملت إلى آخره، وأورد على قول مالك: أن من حلف أن لا يطأ ثم كفر ولم يطأ (٩) بعد الكفارة ولم تصدقه الزوجة، بل قالت له: لم تكفر عن يمين الإيلاء بل كفرت عن يمين أخرى أن الإيلاء ينحل (١٠) عنه، فيلزم أن يرفع عنه التهمة هناك كما رفعها هنا أو يتهمه هنا كما اتهمه (١١) هناك، ويكون حكم


(١) في (ن) و (ن ٢): (وليس له).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٧.
(٣) قوله: (انتهى) ساقط من (ن).
(٤) في (ن ١): (واللخمي).
(٥) في (ن): (وهو أبين). وقوله: (بَيّن) ساقط من (ز ٢).
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود: ٢/ ٢٤٥، في باب الاستثناء في اليمين، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٣٢٦١، والترمذي: ٤/ ١٠٨، في باب الاستتثناء في اليمين، من كتاب النذور والأيمان، برقم: ١٥٣١، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن، والنسائي: ٧/ ٢٥، في باب الاستثناء، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٣٨٢٨، وابن ماجه: ١/ ٦٨٠، في باب الاسثناء في اليمين، من كتاب الكفارات، برقم: ٢١٠٤، وأحمد: ٢/ ١٠، برقم: ٤٥٨١، والدارمي: ٢/ ٢٤٢، في باب في الاستثناء في اليمين، من كتاب النذور والأيمان، برقم: ٢٣٤٢، والحاكم: ٤/ ٣٣٦، برقم: ٧٨٣٢، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه مالك موقوفًا: ٢/ ٤٧٧، في باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين، من كتاب النذور والأيمان، برقم: ١٠١٦. وأصله في البخاري: ٥/ ٢٠٠٧، في باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، من كتاب النكاح، برقم: ٤٩٤٤.
(٧) في (ز ٢): (يعرف)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٣٧٨.
(٨) قوله: (ما) زيادة من (س).
(٩) قوله: (يطأ) ساقط من (ز ٢).
(١٠) في (ن ١): (لا ينحل).
(١١) قوله: (أو يتهمه هنا كما اتهمه) يقابله في (ن ١): (لو تتهمه هنا كما تتهمه)، وفي (ن): (أو يتهم هنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>