للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وتَتِمُّ رَجْعَتُهُ إِنِ انْحَلَّ) يريد: أن الحاكم إذا طلق على المؤلي المرأة المدخول بها طلقة فإن الرجعة تتم له بشرط انحلال اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث كعتق غير (١) معين ونحوه، واختلف إذا ارتجع في العدة ولم يصب ورضيت الزوجة بذلك، فأجازه ابن القاسم ومطرف وعبد الملك ومنعه سحنون، وقال (٢): لا تصح رجعته إلا بالوطء (٣)؛ لأن الرجعة حد من الحدود، وألحقوا بالوطء ما يشاركه في الانحلال، وهو الكفارة وما بعدها مما قدمناه.

قوله: (وإِلا لَغَتْ (٤)) أي: وإن لم ينحل اليمين في العدة لغت (٥) رجعته؛ أي: صارت كالعدم كما تقدم.

قوله: (وإن أَبَى الْفَيْئةَ في إِنْ وَطِئْتُ إِحْدَاكُمَا فَالأُخْرَى طَالِقٌ طَلَّقَ الحْاكِمُ إِحْدَاهُمَا) يريد: أن من له زوجتان فقال: إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق (٦) وأبى الفيئة؛ أي: إن (٧) أبى أن يطأهما فالحاكم (٨) يطلق عليه إحداهما، ولعله يريد بالقرعة أو يجبر الزوج على طلاق أيتهما (٩) شاء؛ إلا أنه بعيد من لفظه.

قوله: (وفيهَا فِيمَنْ حَلَفَ بِاللهِ لا يَطَأُ واسْتَثْنَى أَنَّهُ مُؤلٍ وحُمِلَتْ عَلَى مَا إِذَا رُوفعَ ولَمْ تُصَدِّقْهُ وأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا ولم تُصَدِّقْهُ، وفرقَ بِشِدَّةِ (١٠) المالِ وبِأنَّ الاسْتِثْنَاءَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الحلِّ) قال في المدونة: ومن حلف بالله أن لا يطأ (١١)، واستثنى فرآه مالك مؤليًا،


(١) في (س): (كعتق عبد)، وفي (ن ١): (العتق غير). وقوله: (غير) ساقط من (ن).
(٢) في (ن): (وقيل).
(٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٦٠ و ٤٦١.
(٤) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (ألغيت).
(٥) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (ألغيت).
(٦) قوله: (طَلَّقَ الْحَاكِمُ إِحْدَاهُمَا) ... إحداكما فالأخرى طالق) ساقط من (ز ٢).
(٧) قوله: (إن) زيادة من (ز ٢).
(٨) في (ز ٢) و (ن): (فإن الحاكم).
(٩) في (ز ٢): (أيهما).
(١٠) في (ن): (بشهادة).
(١١) في (ن): (يطأها).

<<  <  ج: ص:  >  >>