للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العام، أو (١) هذا الشهر، ونحوه فإنه يتأبد عليه بحيث أن العام أو الشهر لو انقضيا (٢) لم يزل على حكم الظهار، وهذا (٣) هو المشهور فيهما، وقيل: يتأجل في الصورة الأولى ويكون مؤقتًا في الثانية، حكاه ابن شاس (٤).

قوله: (أَوْ بِعَدَمِ زَوَاجٍ فَعِنْدَ الْيَأْسِ أَوِ الْعَزِيمَةِ) أي: فإن علقه على عدم التزويج (٥)، فقال: إن لم أتزوج عليكِ فأنت عليَّ كظهر أمي، فلا يلزمه ذلك إلا عند اليأس من الزواج، أو العزيمة على تركه، واليأس يتحقق بموت المحلوف عليها إذا كانت معينة، وهل يتحقق (٦) بهرمه وعلو سنه في غير المعينة أو (٧) لا، والظاهر الثاني.

قوله: (ولَمْ يَصِحَّ في الْمعَلَّقِ تَقْدِيمُ كَفَّارَةٍ (٨) قَبْلَ لزومِهِ) يريد أن تقديم الكفارة في الظهار المعلق لا يصح، كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت عليَّ كظهر أمي ثم كفر قبل الدخول لم يصح؛ لأن الظهار لم يلزمه بعد. ابن عبد السلام: ولا أظنهم يختلفون في ذلك.

قوله: (وصَحَّ مِنْ رَجْعِيَّةٍ) يريد: لأنها في حكم الزوجة (٩)، ولا إشكال فيه على القول بأنها غير محرمة، وأما على القول بتحريمها فإنهم عدوا التحريم كأنه لعارض؛ لأن زواله بيده، ولو قيل: إن ظهاره منها قرينة في إرادة ارتجاعها لما بعد.

قوله: (ومُدَبَّرةٍ) أي: وكذلك يصح الظهار من المدبرة، يريد: والأمة (١٠) وأم الولد بخلاف المعتقة لأجل؛ لأن وطئها لا يحل، وقاله في المدونة (١١).


(١) في (ن): (أو في).
(٢) في (ن): (انقضى).
(٣) قوله: (هذا) ساقط من (ن).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٢٢٠.
(٥) في (ن) و (ن ٢): (الزواج).
(٦) في (ن): (متحقق).
(٧) في (ن ٢): (أم).
(٨) في (ز ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (كفارته).
(٩) في (ن): (الزوجية).
(١٠) قوله: (والأمة) ساقط من (ن ١).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>