للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ومُحْرِمَةٍ) هكذا قال في المدونة (١)، قال (٢): وكذلك الحائض، يريد (٣): والنفساء؛ لأن وطأهن جائز في الأصل، وإنما منع الآن لعارض يزول (٤).

قوله: (ومَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ) يريد: أنه إذا (٥) ظاهر من زوجته بعد إسلامه وقبل إسلامها ثم أسلمت أنه يلزمه الظهار (٦)، وقاله في المدونة (٧). ابن يونس: لأنها لم تخرج من ملك النكاح الذي ظاهر فيه (٨).

ابن المواز: ولا يلزمه ذلك عند أشهب (٩).

ابن رشد: وتعليل قوله: بأنها قبل إسلامها (١٠) غير زوجة لا يصح، وإلا لما رجعت إليه إلا بنكاح جديد، بل هي في ذلك الوقت زوجة (١١).

قوله: (ورَتْقَاءَ) أي: وكذلك يصح الظهار من الرتقاء، وقاله في المدونة (١٢). أبو الحسن؛ لأنه وإن تعذر استمتاعه بها في موضع خاص فلا يتعذر استمتاعه بسائر الجسد.

قوله: (لا مُكَاتِبَةٍ ولَوْ عَجَزَتْ عَلى الأَصَحِّ) أي: فلا يصح منها الظهار إلا أنها إذا أدَّت لم يلزمه ذلك فيها قولًا واحدًا، ولو تزوجها بعد ذلك وإن عجزت قولان: الأصح وهو قول سحنون وروي عن (١٣) ابن القاسم (١٤): أن الظهار لا يلزمه فيها؛ لأن


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٥.
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (يريد) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (يزول) ساقط من (ن ١).
(٥) قوله: (إذا) ساقط من (ز ٢) و (ن ١) و (ن ٢).
(٦) قوله: (أنه يلزمه الظهار) ساقط من (ز ٢) و (ن) و (ن ١).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٥.
(٨) قوله: (ظاهر فيه) يقابله في (ن): (ظاهر منها فيه).
(٩) زاد بعده في (ن): (فإنه قال ليس بزوجة قبل إسلامها).
(١٠) في (ن ٢): (إسلامه).
(١١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٢٤.
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٥.
(١٣) قوله: (وروي عن) يقابله في (ز ٢): (وروى).
(١٤) زاد بعده في (ن): (قولان الأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>