للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ فَقَالَ هِيَ أُمِّي، فَظِهَارٌ) هكذا نقل عن (١) مالك، قال (٢): وهذا إذا تزوجها (٣)؛ أي: فلا يكون مظاهرًا قبل تزويجها.

قوله: (وتَجِبُ بِالْعَوْدِ) أي: وتجب الكفارة بالعود لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] فرتب الكفارة على العود فبانتفائه ينتفي الوجوب، وكذلك الجواز عند الأكثر، وسيأتي بيان العود ما هو من كلامه بعد هذا.

قوله: (وتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْء) أي: الكفارة وإنما غاير بين الوجوب والحتم (٤): إشارة إلى تأكد (٥) الأمر بالوطء، وبأن (٦) الكفارة تجب بالوطء، سواء (٧) بقيت المرأة في عصمته أم لا قامت بحقها أم لا، وأما مع العود فلا تجب إلا ما (٨) دامت المرأة في عصمته، فإن ماتت أو طلقها فلا تجب.

قوله: (وتَجِبُ بِالْعَوْدِ ولا تُجْزِئُ قَبْلَهُ) إنما كرر ذكر (٩) الوجوب ليرتب عليه (١٠).

قوله: (ولا تُجْزِئُ قَبْلَهُ) قال سحنون في المظاهر: يكفر بغير نية العود وهو يريد طلاقها، ويقول: إن راجعتها حلت بغير ظهار، لا يجزئه حتى ينوي العود، قال: وهو قولى أكثر أصحابنا (١١). ابن رشد: وهو المشهور (١٢)، ونقل عبد الحق والباجي عن أبي عمران أن ابن القاسم لا يراعي العودة، وإنما يراعيها ابن الماجشون وسحنون،


(١) قوله: (عن) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٤.
(٤) في (ن ٢): (والتحتم).
(٥) في (ن): (تأكيد).
(٦) في (ن) و (ن ١): (وبيانه أن).
(٧) قوله: (وبأن الكفارة تجب بالوطء، سواء) يقابله في (ن ٢): (وبيان أن الكفارة بالوطء تتحتم).
(٨) في (ن): (إذا).
(٩) قوله: (ذكر) ساقط من (ز ٢)، وفي (ن ١) (ذلك).
(١٠) زاد بعده في (ن): (ما بعده وهو).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٨.
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>