للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه العتق عن الظهار فالشرع متشوف للحرية، وقصد (١) به القربة.

قوله: (ومُنْقَطِعِ خَبَرٍ): أي: وكذا لا يجزئه (٢) عتق العبد المنقطع (٣) الخبر عن ظهاره؛ لأن حياته غير معلومة، وعلى (٤) تقديرها فلا يعلم أهو سليم أم معيب، ونحوه في المدونة، ونص فيها على أن عدم الإجزاء مقيد بما إذا لم تعلم سلامته بعد ذلك.

قوله: (مُؤْمِنَةٍ) أي: ويشترط في تلك الرقبة أن تكون مؤمنة، وفي الحديث (٥) ما يدل عليه (٦).

قوله: (وفي الأَعْجَمِي (٧) تَأْوِيلانِ): المراد بالأعجمي هنا الكافر غير الكتابي، قال في المدونة: ويجزئ عتقه عن كفارة الظهار (٨)، وفي اختصار ابن أبي زيد: ويجزئ عتق


(١) في (ن): (وقد قصد).
(٢) في (ن ١): (يجوز).
(٣) في (ز ٢): (المتقطع).
(٤) قوله: (وعلى) ساقط من (ز ٢).
(٥) في (ن): (الآية).
(٦) أخرجه مسلم: ١/ ٣٨١، في باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٥٣٧، وأبو داود: ١/ ٣٠٧، في باب تشميت العاطس في الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم: ٩٣٠، والنسائي: ٣/ ١٤، في باب الكلام في الصلاة، من كتاب صفة الصلاة، برقم: ١٢١٨. من حديث معاوية بن الحكم السلمي، ولفظه: كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قِبَل أُحُدٍ والجوانية، فاطلعتُ ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعظم ذلك عليَّ قلتُ: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: "ائتني بها"، فأتيته بها فقال لها: "أين الله؟ " قالت: في السماء، قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله، قال: "أعتقها فإنها مؤمنة". وأخرجه مالك: ٢/ ٧٧٧، في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، من كتاب العتق والولاء، برقم: ١٤٦٩ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مرسلًا، ولفظه: أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله، إن على رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم، قال: "أتشهدين أن محمدًا رسول الله؟ " قالت: نعم، قال: "أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ " قالت: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أعتقها".
(٧) في (ن) و (ن ٢) وفي المطبوع من مختصر خليل: (الْعَجَمِيِّ).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>