للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأعجمى الذي يجبر على الإسلام وإن (١) لم يسلم؛ يريد لأنه على دين من اشتراه، وقال أشهب: لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام، واختلف هل هذا عام في الصغير والكبير، أو إنما هو في الكبير، وأما الصغير يشترى مفردًا عن أبويه، فيتفق (٢) فيه على الإجزاء (٣) طريقان للأشياخ والتعميم أولى؛ لأن الخلاف مبني على إجبارهم، وفيه ثلاثة أقوال: الجبر وعدمه، والجبر في الصغير دون الكبير، وفسر سحنون وغيره المدونة بكون الأعجمي دخل في الإسلام اعتمادًا على قوله: في النذور، والأعجمي الذي أجاب (٤) وإلى هذا، وما قبله أشار بقوله: (تأويلان) والمعنى وهو (٥) قوله في المدونة يجزئ (٦) محمول على عمومه، وإن لم يسلم، أو محمول على ما إذا دخل في الإسلام (٧).

قوله: (وفي الْوَقْفِ حَتَّى يُسْلِمَ قَوْلانِ) أي: وفي وقف المظاهر عن وطء (٨) امرأته حتى يسلم الأعجمي، وإن مات قبل الإسلام لم يجزئه (٩)، أو له الوطء ولو مات قبل أن يسلم أجزأه؛ لأنه على دين من اشتراه قولان.

قوله: (سَلِيمَةٍ) أي: من شرط (١٠) الرقبة أيضًا أن تكون سليمة من العيوب التي يذكرها الآن.

قوله: (عَنْ (١١) قَطْعِ إِصْبَعٍ) أي: سليمة من قطع إصبع، فلا يجزئ المقطوع الإصبع على المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال غيره فيها يجزئ (١٢)، وقال عبد


(١) في (ز ٢): (ومن).
(٢) في (ن): (فهل يتفق).
(٣) زاد بعده في (ن): (أو لا).
(٤) قوله: (في النذور، والأعجمي الذي أجاب) يقابله في (ن) و (ن ٢): (في المدونة ويجزئ الأعجمي).
(٥) في (س) و (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (وهل).
(٦) قوله: (يجزئ) زيادة من (ز ٢).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٤٥.
(٨) قوله: (وطء) ساقط من (ز ٢).
(٩) في (ن ١): (يجزئه).
(١٠) في (ن): (شرائط).
(١١) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (مِنْ).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>