للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خراجه لم يمنعه، وقاله في الجواهر، وقال عبد الملك: ليس له منعه وإن أضر به في الخدمة، وبه قال أصبغ وابن دينار؛ لأن السيد لما أذن له في النكاح فقد أذن له في توابعه (١).

قوله: (وتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ) أي: وتعين الصوم في حق الرقيق إذا ظاهر من امرأته؛ لأن العتق لا يصح منه إذ لا ولاء له، وظاهر عبارته أنه لا يطعم وليس كذلك بل يجوز (٢) مع إذن السيد له على ما (٣) سيأتي، ونبه بذي الرق على أن من فيه شائبة كالمدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، أو إلى أجل يساوي القن في ذلك.

قوله: (ولمنْ طُولِبَ بِالْفَيْتةِ، وقَدِ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يَمْلكُهُ لِعَشْرِ سِنينَ) أي: وكذا يتعين الصوم في حق من طولب بالفيئة (٤)، وهي المسألة الواقعة (٥) في كتاب ابن سحنون عن أبيه قال، ومن قال (٦): كل مملوك أملكه إلى عشر سنين فهو (٧) حر، ثم لزمه الظهار وهو موسر (٨)، فإن صبرت امرأته هذه العشر سنين فلا يصوم، وإن لم تصبر وقامت به ففرضه الصيام (٩)، ولهذا قال هنا: ولمن طولب بالفيئة.

قوله: (وإِنْ أَيْسَر فِيهِ تمادَى) أي: وإن أيسر في أثناء الصوم تمادى على صومه ولا يلزمه إبطاله والرجوع إلى الرقبة.

قوله: (إِلا أَنْ يُفْسِدَهُ) أي: فيلزمه الرجوع إلى العتق ولا يجزئه الصوم، ابن القاسم: ولو لم يبق من صومه إلا يوم واحد (١٠).


= يمنع عبده من التكفير بالصيام إذا أضره ذلك في الخدمة ولم يؤد الخراج).
(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٥٢.
(٢) قوله: (بل يجوز) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (له على ما) يقابله في (ز ٢) و (ن ١): (كما).
(٤) قوله: (بالفيئة) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٢): (السابقة).
(٦) قوله: (ومن قال) ساقط من (ن ١).
(٧) قوله: (فهو) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (ز ٢): (معسر).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٢.
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>