للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظاهر منها) يريد: إن من ظاهر من امرأته وهو يملك ثمن رقبة أو ما يساوي ذلك من دار أو فرس أو غيرهما (١) وهو محتاج إلى ذلك لمرض أو منصب أو غيرهما، فلا ينتقل إلى الصوم، وكذلك لو (٢) ملك رقبة، وهو محتاج إليها، وفي المدونة: ومن ظاهر من أمته (٣) وليس له غيرها لم يجزئه (٤) الصوم، وأجزأه عتقها عن ظهاره (٥)، وهو مراده بقوله: (أَوْ بِمِلْكِ رَقبةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا).

قوله (٦): (صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلالِ) أي: ثم لمعسر عنه (٧) صوم شهرين بالهلال (٨) يريد: إذا ابتدأ بالصوم من أول يوم من الشهر، وسواء كان الشهران ثلاثين ثلاثين، أو تسعة وعشرين فإن صام بغير ذلك فالحكم ما يذكره الآن.

قوله: (مَنْوِيَّ التتابُع والْكَفارة) أي: ولا بد أن ينوي بذلك الصوم التتابع والكفارة عن الظهار.

قوله: (وتُمِّمَ الأَوّلُ إِنِ انْكَسَرَ مِنَ الثالِثِ) أي: فإن ابتدا الصوم في أثناء الشهر فإنه يصوم بقيته، ويصوم الشهر الثاني بالهلال، ثم يتمم ما بقي من الأول المنكسر من الثالث فلو صام مثلا من المحرم عشرين يومًا، وصام صفر بالهلال كمل من (٩) ربيع الأول ما بقي من المحرم عشرة أيام، وسواء كان شهر (١٠) صفر كاملًا، أو ناقصًا.

قوله: (وللسَّيِّدِ المْنْعُ إِنْ أَضَرَّ به فِي خِدْمَتِهِ (١١) ولم يُؤَدِّ خَرَاجَهُ) أي: ولسيد العبد المظاهر منعه من الصيام إن أضر به في خدمته، ولم يؤد خراجه (١٢) فإن كان يؤدي


(١) في (ن ٢): (نحوهما).
(٢) في (ن ٢): (من).
(٣) في (ن): (امرأته).
(٤) قوله: (غيرها لم يجزئه) يقابله في (ن ٢): (غير رقبة واحدة لم يجزه).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٢.
(٦) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (عنه) زيادة من (س).
(٨) قوله: (أي: ثم لمعسر عنه صوم شهرين بالهلال) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (من) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (شهر) ساقط من (ن ١).
(١١) قوله: (به فِي خِدْمَتِهِ) يقابله في (ن): (بخدمته).
(١٢) قوله: (أي: ولسيد العبد ... خدمته، ولم يؤد خراجه) زيادة من (س)، وفي (ن ٢): (وللسيد أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>